في المياه، وبنوا كلامهم على إثبات طهارته عند الشك (1)!! وعلى كل تقدير يسهل الأمر.
تصحيح التمسك بالاستصحاب لاحراز طهارة ما تعلم حالته السابقة أقول: قد مر منا، أن المطهرية بنفسها قابلة للاستصحاب (2)، ففيما كانت له الحالة السابقة، فلا حاجة إلى استصحاب القيد وهو الطهارة، حتى يقال: بأن الموضوع المركب لا يحرز بإحراز بعض أجزائه بالأصل، وبعضه بالوجدان، بل الماء المشكوك طهارته مشكوك طهوريته، والطهورية كانت مسبوقة باليقين، فتستصحب.
ولو قيل: إن المطهرية ليست من الأحكام الجعلية.
قلنا: يكفي في ذلك كونها من الأحكام الانجعالية والامضائية، فكما أن الشرع منع مطهرية الماء المتنجس بنجاسة شرعية، كذلك عليه إمضاء المطهرية العرفية، فهي تصير قابلة للاستصحاب.
الاستشكال فيما لم تعلم حالته السابقة وجوابه وفيما لم تكن له الحالة السابقة، فقد يشكل الفرار من الاشكال، لا لأجل توهم قصور الحاكمية لقاعدة الطهارة على الأدلة الأولية، فإنا قد