مضافا، يثبت الاطلاق، لأنه ليس وصفا وجوديا.
وأنت خبير بما فيه من الجهات العديدة، ولا أظن التزام أحد بذلك التوهم الذي أبدعناه.
وربما يخطر بالبال دعوى: أن قاعدة الحل كما يرجع إليها لتصحيح الصلاة في الثوب المشكوكة إباحته، وتصحيح الوضوء بالماء المشكوكة حليته، لأن " الحلية " فيها أعم من التكليف، يصح الرجوع إليها لتصحيح البيع المشكوكة حليته وصحته، وهكذا لتصحيح الوضوء بالماء المشكوك إطلاقه، فإنه إذا ورد: " بأنه يصح الوضوء به " فلا حالة انتظارية لأمر آخر حتى يقال: بأنه مثبت، فتكون حينئذ حاكمة على دليل شرطية الاطلاق، كما تكون قاعدة الطهارة حاكمة.
فبالجملة: إذا أريد من " الحلية " ما ينطبق على عنوان " الصحة " فيلزم صحة الوضوء به.
وغير خفي: أنه على تقدير صحة المخطور بالبال، يلزم تعارض الأصول، ويشكل جواز التصرف ولو للتبريد، بناء على مسلك القوم في هذه المسألة. وأما على مسلكنا، فقد عرفت ممنوعية التصرف من غير الحاجة إلى العلم الاجمالي (1).
الفرع الثاني: في تردد المائع بين النجاسة والغصب إذا علم إجمالا: بأن هذا المائع نجس، أو مغصوب، فالمعروف