وبعد العلم بلزوم رفع اليد عن أحدهما، يقع التعارض بين هذين العمومين، وبعد التساقط يرجع إلى العموم الثالث، وهو نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة.
ومعنى هذا أن ماء الاستنجاء نجس، ولكنه للأدلة الخاصة في المسألة لا ينجس شيئا " انتهى على ما في تقريرات بعض المعاصرين (1).
مناقشة ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) أقول: ليس الأمر كما أفاده، فإن العموم الثالث لا أصل له، ضرورة أن معنى عموم منجسية النجس أو المتنجس، هو انفعال الماء القليل بالملاقاة، لأنه أحد الأشياء التي ينجسها، فهاهنا عمومان طوليان:
أحدهما: أن النجس منجس.
والثاني: أن المتنجس منجس.
ولا ريب: أن تخصيص الأول، لا يستلزم تخصيص الثاني، بل يلزم التخصص والخروج الموضوعي، فيدور الأمر بين تخصيص كل واحد بأدلة المسألة بعد العلم بالخروج، وقد تقرر عدم قيام الدليل العقلائي على تعيين أحد التخصيصين (2).
هذا، بل التحقيق: أنه لا عموم في المسألة إلا واحد، وهو " أن النجس منجس " والقول بتنجيس المتنجس، يتم على القول: بأن