ثم إنه قد يتوهم بعض الوجوه الرديئة من عدم تنجيز العلم الاجمالي في المسألة، كما عن " الحدائق " (1) وغيره (2)، ولكنه في غير محله.
الجهة الثالثة: في بيان حكم سائر التصرفات وأنه هل هو جائز، أم لا؟ وجهان:
من أن العلم الاجمالي بالغصبية، يورث تنجز جميع أحكام الغصب. مع أن قضية أصالة الحرمة، هو المنع عنه.
ومن أن العلم الاجمالي المزبور لا يورث في مورده شيئا، لأن التوضي بالماء النجس، ليس من المحرمات الشرعية، فيرجع ذلك إلى العلم الاجمالي ببقاء وجوب الوضوء عليه إذا توضأ به، وحرمة التصرف، وحيث إن قضية الاستصحاب بقاء الأمر، ينحل العلم بالنسبة إلى الطرف، وتصير النتيجة جواز التصرف حتى التصرف الوضوئي، إلا أنه لا يصح الاكتفاء به.
والذي عرفت منا حسب اقتضاء القواعد: حرمة التصرف، من غير الحاجة إلى العلم المزبور (3)، فتدبر.
وأما توهم عدم إمكان انحلال العلم بالأصل المحرز، فقد مر دفعه: