فإذا عصر الثوب يخرج النجس من خلاله، ويورث نجاسة المحل، ولا تورث نجاسة الثوب!!
ولا مانع من أن يقال: بأن الماء يحمل النجاسة من الثوب إلى المحل، ونتيجة ذلك طهارته، ونجاسة ذاك، ولكن الموضوعات المستبعدة العرفية، لا تثبت بالمآثير النادرة المزبورة.
نعم، قياس النجاسة الشرعية بالعرفية، يؤدي إلى الالتزام بنجاسة الغسالة، ولكنه قياس مع الفارق، لأن تنفر الطباع عنها، لا يستلزم وجوب غسل العباء مثلا من قطرتها المصيبة لها، كما لا يخفى، وليس عند العقلاء في القذارات ما يجتنبون عنه من جميع الجهات على الوجه المعتبر في الشرع، ولا دليل شرعي يقتضي كون القذر العرفي نجسا شرعيا، أي كونه موضوعا لجميع الأحكام الالزامية الشرعية.
هذا، ويؤيد الطهارة، أن تطهير أعلى البدن بالماء القليل غير ممكن، لسرايتها إلى أدناه، ومن الأدنى إلى الأدنى، فلا بد من تطهير جميع البدن، ولا سيما في النجاسة البولية مكررا، حتى يطهر نقطة من أعلاه، وهذا شاهد على ما ذكرناه.
التمسك ببعض أخبار الاستنجاء على طهارة الغسالة وفي أخبار الاستنجاء ما يدل عليها على التقريب الذي مضى منا (1)،