والغائط " كما قيل في بلع السمك وفي جوفه الدم (1)، فافهم.
ثم إنه ربما يتوهم دلالة أخبار المسألة الآتية (2) على عدم نجاسة الأعيان في الجوف، ضرورة أنه إذا كانت الملاقاة غير مورثة للنجاسة، فهو شاهد على عدم كونها نجسة، ويكون نفي الحكم كناية عن نفي الموضوع، لئلا يلزم التخصيص (3).
وأنت خبير بما فيه، فإنه في حد ذاته تقريب قريب، إلا أنه بعد المراجعة إلى فهم العرف غير كاف، لأن إثبات الخصوصية مشكل جدا، بخلاف نفي التنجس بملاقاتهما في الداخل. مع أن من الممكن كون زوال العين في الداخل من المطهرات، ولكنه كلام غير تام كما لا يخفى، وإن كان عن الشهيدين (رحمهما الله) (4).
تنبيه بناء على طهارة البول والغائط في الباطن، فالظاهر اختصاص ذلك بما لم يخرج بعد، وأما لو خرجا، ثم دخلا في الجوف، بأن أكل العذرة وشرب البول، فإنهما لا يصيران طاهرين، لعدم ورود " الباطن " و " الظاهر "