" الكفاية " (1) أو للمعارضة بين الاستصحابين، كما توهمه جمع آخر (2)، فعليه يتعين المراجعة إلى قاعدة الطهارة مطلقا.
وهنا صور أخرى، وفيها ما يقطع بوقوع صلاته مع الطهارة المائية وطهارة البدن، وهو بأن يكرر الصلاة عقيب الوضوءين. والتكرار هنا ليس بأهون من التكرار إلى أربع جهات، لتحصيل القبلة المأمور به في الروايات.
وغير خفي: أن في صورة كون أحد الماءين كثيرا، يتعين التوضي به ثانيا، حتى يحصل القطع بفراغ ذمته.
حكم صورة ما لو كان أحد الماءين كثيرا إذا عرفت ذلك، فهل يتعين عليه التوضي في صورة كون أحد الماءين كثيرا، لما يظهر من الرواية من اختصاصه بالقليل غير القابل لاستعماله مرتين، خصوصا إذا كان مشتبها بنجاسة بولية، وقلنا: بتعدد الغسل في ملاقي غسالته؟
أو يتعين عليه التيمم، لأجل ظاهر الرواية؟
أو هو بالخيار بين الطهارتين: المائية، والترابية.
فقد يقال: بتعين الترابية، وعليه الأكثر (3)، وهو مقتضى إطلاق فتاوى