الكلية (1). ونعم ما أسس، فإن المسألة ليست من صغريات الخروج عن محل الابتلاء، كما عرفت (2).
ذنابة: في أن مجرد الإراقة لا تسقط العلم قد يشكل الأمر في صغرى المسألة المذكورة، لأن إراقة الماء واجب الاجتناب، لا تورث سقوط العلم، لأن الماء المفروض إذا أريق على الأرض، أو على شئ آخر، فغايته أنه مع عدم إمكان استعماله في الأكل أو الشرب، لا يكون غير قابل لذلك اللسان به، فإنه محرم على فرض كونه نجسا، وهكذا ممنوع ذلك في نفس الإناء أيضا، فيعلم إجمالا بحرمة هذا أو ذاك، فالإراقة لا تورث الخروج عن دائرة إمكان التكليف.
نعم، إذا أمكن إعدام الإناء وما فيه، فهو من صغريات المسألة المفروضة. وهنا بعض أمور أخر لا خير في التعرض لها، فتدبر.
فصل في حكم ما لو توضأ من أحد الإنائين ثم علم بنجاسة أحدهما إذا كان ماءان، توضأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم