فروع الفرع الأول: في تردد الماء بين الإضافة والغصب إذا علم إجمالا: بأن هذا الماء إما مضاف أو مغصوب، فالمعروف بينهم جواز شربه، وعدم جواز التوضي به، لعدم الوجه للمنع عنه، وجريان قاعدة الحل (1).
وأنت خبير: بأن إطلاقه ممنوع قطعا فيما إذا كان للغصبية حالة سابقة، وأما إذا كانت حالته السابقة غير معلومة، أو كانت حالته السابقة من حيث الإضافة معلومة، حتى تقع المعارضة بين الأصول، فيصبح الماء مشكوكة إباحته، غير مسبوق بملكيته لأحد، أو بعدم إذن مالكه، أو غير ذلك مما يورث المنع عن التصرف، فإنه في هذه الصورة يمكن الترخيص في التصرف فيه، بناء على عدم تمامية أصالة الحرمة في الأموال. ولكنك عرفت منا أنها قوي جريانها، وعليه السيرة العرفية والعقلائية الشرعية بلا شبهة واشكال (2).
نعم، إذا كان مسبوقا بالإباحة المطلقة، فإنه يجري الاستصحاب، فيجوز شربه، ولا يجوز التوضي به، لعدم الأصل المحرز إطلاقه، وفي