يقال: " إن بوله فيه الدم " أو " في غائطه الدم " - فإنه يكون طاهرا (1)، لاطلاق أدلته، وترك استفصاله عند السؤال، مع أنه لو كان مورثا لنجاسته، كان عليه ذلك.
وفيه ما عرفت: من أن التعارف شرط في لزوم السؤال (2)، وهو ممنوع في المثال المزبور، وهكذا إذا كان غائطه دما، لخروجه عن المتعارف، وعدم ثبوت الاطلاق اللفظي.
ومنها: أن لا يكون فيه أجزاء من الغائط وفي عده شرطا آخر إشكال، بل منع.
ويدل عليه: أن أدلة المسألة، ناظرة إلى ملاقاة الماء مع النجاسة في المحل، دون الغائط الخارجي والبول الخارجي، وأدلة انفعال الماء القليل محكمة، كما عرفت (3).
وقد يشكل: بأن المتعارف وحدة مكان الخلاء والاستنجاء، فلو كان الماء المزبور نجسا، تلزم لغوية اعتبار طهارته، أو العفو عن ملاقيه، وكيف ارتضوا بإلحاق ماء الاستنجاء من البول - للغلبة والتلازم الخارجي - بماء الاستنجاء من الغائط، ولا يكونون راضين بذلك؟! وإليه أشار