وقال: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " فإنه ليس ظاهرا في الثوب المفروض نجاسته، ولا في مفروضية نجاسة البدن.
مع أن كلمة: " أشباهه " ظاهرة في رجوع الضمير إلى " الماء " أي أشباهه في الكثافة العرفية، فتسقط الرواية عن الاستدلال المقصود في هذه المواقف جدا.
نعم، هي شاهدة على ما أبدعناه: من قصور أدلة مطهرية المياه عن إثبات طهورية هذه المياه، بعد كون الموضوعات عرفية.
مع أن دعوى الانصراف التي سمعت من الوالد المحقق قريبة (1)، فلا ينبغي توهم الملازمة بين الطهارة الشرعية والطهورية العرفية، ولا يصح نسبة هذا إلى الشريعة المقدسة المنزهة عن جميع الأوساخ والأنجاس، الظاهرية والباطنية.
فصل في شروط طهارة ماء الاستنجاء قد اعتبروا في طهارة ماء الاستنجاء شروطا، نشير إليها إجمالا وإن قد مضى أن ماء الاستنجاء لا يكون عندنا مخصوصا بحكم (2)، لأن عين القذارة إن