وشعره ووبره إذا جز وعظمه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: شعر الميت وصوفه وعظمه نجس، وبه قال عطا.
وقال الأوزاعي: الشعور كلها نجسة، لكنها تطهر بالغسل، وبه قال الحسن البصري، والليث بن سعد.
وقال مالك: الشعر والريش والصوف لا روح فيه، ولا ينجس بالموت كما قلناه، والعظم والقرن والسن يتنجس.
وقال أحمد: صوف الميتة وشعرها طاهر " (1) انتهى.
وحيث يرجع فتوى القائل بزوال النجاسة بالغسل إلى النجاسة العرضية ظاهرا، ينحصر المخالف بالشافعي وعطا في الشعر والصوف، ويلحق بهما مالك في المذكورات، مع ما في عبارته من سوء التعبير (2)، فراجع.
وحيث إن المسألة ذات الرواية عموما وخصوصا، فلا حاجة إلى تلك الإطالة. مع أنك عرفت إمكان وجود التقية في الجملة لو فرضنا صدور رواية دالة على طهارة بعض المذكورات.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن قضية القاعدة نجاسة جميع أجزاء الميتة، قضاء لحق ما دل على نجاستها، فإن ما يورث سرايتها من الميتة إلى سائر الأجزاء، يستلزم ذلك بالنسبة إلى جميعها وإن لم تحلها الحياة.
وربما يستظهر من السيد الوالد - مد ظله - أن ما يدل على نجاسة