منجزا، ولكن جريان الأصل النافي في طرف فقط، كاف لانحلاله حكما، وهو استصحاب عدم كونه واجدا للماء (1).
وتوهم: أن ذلك مخصوص بما إذا كان موضوع الوضوء عنوان " وجدان الماء " مثلا، وأما إذا كان مطلقا فلا بد من الاحتياط، لأن الأصل المزبور وإن اقتضى وجوب التيمم، ولكن حكم العقل بالاحتياط في موارد الشك في القدرة، مفروغ عنه عند الأصحاب، في غير محله، ضرورة أن الاحتياط متقوم باحتمال العقاب، وهو مسدود بعد وجود البدل شرعا للمكلف به، وما فيه كثير، لأن العلم الاجمالي هنا ليس منجزا، بداهة أن المائية والترابية من التكاليف الغيرية.
فالعلم الاجمالي لا بد أن يرجع إلى وجوب الاحتياط، بدعوى أن مع الترابية، يشك في سقوط التكليف المعلوم أولا المتقيد بالمائية. فما ترى في كتبهم صدرا وذيلا - من مفروغية تنجيز مثل هذا العلم (2) - غفلة وذهول.
هذا أولا.
واستصحاب عدم وجدان الماء وإن كان نافيا للوضوء، ومثبتا للترابية، بمعنى أن الأصول العدمية المضافة إلى موضوعات الأحكام، إذا كانت تلك الأعدام بنفسها، أيضا موضوعات لأحكام أخر ك " الوجدان " و " عدم الوجدان " فيما نحن فيه، فيحرز بها نفي حكم، وإثبات حكم يقابله، ولكن