الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ٩١٢
الأصل إباحة نكاح الإماء بقوله تعالى: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * وقوله تعالى: * (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) * فلم نوجب الصوم فرضا إلا حيث أوجبه النص، وأحللنا النكاح في كلتا الآيتين لأنهما معا نص واجب وطاعته.
وأيضا فإن حكم واجد الرقبة في كفارة الوطئ، وواجد النسك من الهدي في التمتع، وواجد الغنى في الاطعام والكسوة، والرقبة في كفارة اليمين، منصوص على لزوم كل ذلك لهم، فلو صام كان عاصيا لله عز وجل تاركا لما نص على وجوبه عليه، وليس كذلك واجد الطول وآمن العنت، لأنه لا نص على منعه من نكاح الإماء أصلا، لا في نص ولا في إجماع فبين الامرين أعظم الفرق.
وقد ذهب بعضهم - وهو أبو يوسف - إلى المنع من صلاة الخوف على ما جاءت به الروايات، ولقوله تعالى: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) * قال: فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فينا لم نصل كذلك.
قال أبو محمد: فأول ما يدخل عليه أنه لا يلزمه ألا يأخذ الأئمة زكاة من أحد، لان الله تعالى قال: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) * فإنما خوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما خوطب بتعليمه كيفية صلاة الخوف ولا فرق فقد ظهر تناقضه. وأيضا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ملزم لنا أن نصلي صلاة الخوف وغير صلاة الخوف كما رئي صلى الله عليه وسلم يصليهما، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم وقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الزكاة: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فرقها فلا يعط موجب لاخذ الأئمة الزكاة بإرسال المصدقين، وبالله تعالى التوفيق.
(٩١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 ... » »»
الفهرست