مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
استصحاب شعبان وأصل البراءة وإلا لوجب العمل بشهادة العدل مطلقا بل بشهادة الفاسق وغيره أيضا مع ما في أخبار الواحد مع مشاركة الناس له في الطلب من ظن الاشتباه فلا يحصل الرجحان الذي ادعاه واجتزء المرتضى برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فيكون الهلال المرئي قبل الزوال لليلة الماضية على رأيه لرواية حماد وهي حسنة إبراهيم بإبراهيم بن هاشم لكنها معارضة بأخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن قيس المتقدمة قال العلامة في المختلف قال السيد المرتضى في المسايل الناصرية لما ذكر قول الناصر إنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية هذا صحيح وهو مذهبنا ثم قال في المختلف وادعى السيد المرتضى إن عليا (عليه السلام) وابن مسعود وابن عمر وأنس قالوا به ولا مخالف لهم وقرب في المختلف اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر كما سيأتي ذكره وتردد المحقق في ذلك المعتبر والنافع وحكم في الشرايع بعدم اعتباره وقال صاحب المدارك تردده في الكتابين في محله وقرب خالي طاب ثراه اعتباره مطلقا كما هو رأي السيد وباقي الأصحاب على عدم اعتباره وقال خالي القول باعتباره ظاهر الكليني والصدوق وأقول لا يخلو عن ذلك عن تأمل لان الشيخ الكليني ذكر في الكافي في باب الأهلة والشهادة عليها الاخبار الشاذة في حكم الهلال وذكر من جملتها خبر حماد والقول بأنه يقول باعتبار جميعها مع تنافر بعضها البعض لا يخلو عن بعد وأما الصدوق فذكر في الفقيه في باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية صحيحة محمد بن قيس المتقدمة الدالة على عدم اعتبار الرؤية قبل الزوال و ذكر في باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعدما أصبحوا صائمين كلاما يدل على اعتبارها ولكن لا يعلم إنه من تتمة خبر مرسل أو فتواه وقال في المقنع إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل وإن غم فعد ثلاثين ثم أفطر وقال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رأوا الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان انتهى ولا ريب إن ما ذكره أولا يدل على عدم اعتبار الرؤية قبل الزوال وهو مضمون قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة محمد بن قيس والظاهر أنه حمل الهلال في ما رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) على هلال شوال حتى يوافق الأول ولو حمل على هلال شهر رمضان لكان منافيا له إلا أن يجعل حكم الرؤية في الصوم مخالفا لحكمها في الفطر وهو مستبعد جدا والأقرب عندي ما اشتهر بين الأصحاب والدليل عليه الأصل والاستصحاب وما يستفاد من المشاهدة والشواهد الحسية ويعلم من مجاري العادات والضوابط الحسابية ثم ظاهر قوله عز من قائل ثم أتموا الصيام إلى الليل فأوجب بظاهر اللفظ وجوب إتمام الصيام إلى الليل بعد الدخول فيه فلا يجوز الافطار والخروج عن الصوم لرؤية الهلال في أثناء النهار ثم الأخبار الكثيرة البالغة حد التواتر الواردة في أن الصوم للرؤية وما في معناه وإن العبرة بالرؤية أو الشهود ومضى ثلاثين لا غير ومن المعلوم إن المراد بالرؤية الرؤية المعهودة المتقدمة على اليوم المبحوث عنه كيف ولو كان المراد مطلق الرؤية لوجب تقييده بما قبل الزوال لهذا اليوم وبما بعده لليوم الآتي ومثل هذا الاجمال في مقام بيان الحكم الشرعي غير سديد وأيضا كل ما ورد من الاخبار في العلامات كالرؤية قبل الزوال والتطوق وظل الرأس وغيرها يتضيق المستفادة حكم الليلة السابقة من العلامة فيفهم إن مناط الاعتبار بالليلة المتقدمة فلا بد من أن يكون المراد بالرؤية الواردة في هذه الضابطة الكلية الشرعية الرؤية التي تفيد حكم الليلة بصريح فهم الناس وهي ما ذكرناه وقال خالي طاب ثراه إن هذه الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر يصلح التأييد قول السيد وأقول ضعف هذا التأييد قد ظهر مما عرفت ثم صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ودلالته على المطلوب واضحة كما أطبق عليه الباحثون عن الاخبار الحاملون للآثار من الفقهاء الكبار والعلماء الأخيار وأفاد خالي إن قول أبي جعفر (عليه السلام) في هذه الصحيحة وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار وآخره قاموا الصيام إلى الليل دليل ما اختاره من قول السيد وقال وجه الدلالة إن لفظ الوسط يحتمل أن يكون المراد منه بين الحدين ويحتمل أن يكون المراد منه منتصف ما بين الحدين أعني الزوال لكن قوله أو آخره شاهد على الثاني فيكون الخبر بمفهومه دالا على قول السيد انتهى أقول من المقرر المعلوم إن أهل العرف واللغة قاطبة يعبرون عن قدر من النهار يعادل ثلاثة تقريبا أو أنقص منه بأول النهار وعن مثل ذلك القدر منه أو أزيد بوسطه وعن مثل ذلك بآخره وعلى هذا فلا خفاء في معنى الكلام وفهم المرام على وجه يدل بمنطوقه على خلاف قول السيد وإنما بقي الكلام في تخصيص الوسط والاخر بالذكر ووجهه ظاهر لتعذر وقوع الرؤية بقدر زمان طلوع الهلال من أول النهار وندرة وقوعها بعده إلى الوسط خصوصا مع عدم وقوعها في الليلة المتقدمة كما هو المفروض ثم التعرض لحكم وقوع الرؤية في الان الذي لا يقبل القسمة من الزوال مع أنه مما يتعذر العلم به عادة وعدم التعرض صريحا لحد وقوعها في النصف الأول من النهار كما يلزم مما فهمه (ره) مستبعد جدا وأيضا يلزم إهمال المهم من حكم رؤية الهلال قبل الزوال والتعرض لما لا يهم من حكم رؤيته بعده واعلم إن أسلوب الكلام في هذا الخبر الشريف أعدل شاهد بأن المراد من قوله (عليه السلام) إذا رأيتم الهلال فأفطر وأما ذكرناه سابقا في المعنى الفطر للرؤية لا ما فهمه (ره) عن جراح المدايني قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صوم يومه استدلال إن قوله (عليه السلام) من رأى هلال شوال بنهار عام شامل لمن رآه قبل الزوال وبعده بل الظاهر أن المقصود بالإفادة حكم القبل لان حكم
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503