معاوضة، بل في كل عقد.
أما أولا: فلأن هذه القاعدة وهو الضمان قبل القبض إنما هو مختص (1) بالبيع وما يلحقه حكمه من العقود بإجماع ونحوه - كالإجارة - ولم يدل دليل عام على أن كل عوض ومعوض في معاوضة فهو مضمون على صاحب اليد ولو كان بإذن المالك الجديد ما لم يحصل القبض، وذلك واضح، فلو سلم هذا المطلب أيضا لم ينفع في التسري إلى الأبواب الأخر في إثبات حكم الأرش وجعل الصحة كالجزء.
وأما ثانيا: فلأن هذا متى ما دخل تحت باب الإتلاف فلا معنى لكون ذلك مختصا بالعيب، إذ كل وصف وكل جزء إذا تصرف فيه البائع أو غيره أو أتلفه يضمن ذلك للمشتري، وكذلك في سائر المعاوضات، وهذا ليس إثباتا للأرش على حكم المعاوضة، بل هو [بعبارة أخرى يصير] (2) أن المال قد صار مال المشتري متى ما لم يفسخ، وحيث إن البائع أتلف منه شيئا فهو ضامن له، وهذا يجئ لو غير البائع تركيب المبيع أو غيره إلى صفة أخرى أدنى قيمة منه، فهو أيضا ضامن، ولم يكن للعيب في ذلك مدخلية، ولم يكن ثبوت الأرش على قاعدة المعاوضة.
وأما ثالثا: فلأن الضمان إنما هو مع الإتلاف، وأما مع التلف السماوي فلا معنى لتغريم البائع، فإن قلت: إنه من جهة أنه مضمون عليه كيف كان، رجع إلى قاعدة ضمان المبيع، لا إلى قاعدة الإتلاف، وقد ذكرنا أنه يختص بالبيع، فكيف يتسرى إلى غيره إلا بدليل؟
مضافا إلى أن ضمان المبيع على البائع إنما هو على حسب ما كان حال البيع، فغاية ما ذكرت تفيد (3) انطباق الأرش على القاعدة إذا كانت العيوب حادثة بين العقد والقبض، وأما لو كان العيب موجودا فيه قبل العقد فلا ربط لذلك في ضمان