كترقب (1) الرضا في المكره وإن توهم ذلك بعضهم في المقامين.
وبالجملة: الضابط في القدرة على التسليم والعلم بالوجود وبالمقدار هو العرف، ولا مدخل للشرع في ذلك، ومتى ما تحقق ذلك عرفا فقد ارتفع الغرر والخطر، فالحكم بالبطلان لا وجه له.
وسادسها: أنه قد ظهر مما ذكر: أن المعاملة على الكلي لا تعد غررا، والمعاملة على أحد الشيئين أو الأشياء غرر.
وبيان ذلك: أن الكلي أمر موجود على نحو وجود الكلي لا بكليته، بمعنى: أن الشخص له وجود بوجود الأشخاص، والكلي له وجود بوجود الكليات وإن كان كيفية الوجود في كل منهما على نحو مغاير للاخر، ووجود كل شئ بحسبه، فلا يفترق الحال بين المعاملة على الشخص والكلي من حيثية كون كل منهما موثوقا بوجوده. ومسألة عدم وجود الكلي الطبيعي لا دخل لها (2) في المقام، إذ اعتبار الوجود في المبيع - مثلا - إنما هو لحصول المقصود منه وعدم ضياع الثمن على باذله، والكلي بهذا المعنى موجود، إذ أهل العرف يعدون وجود الفرد وجود الكلي، ولا يقصدون من المعاملة على الكلي إلا تحصيله في ضمن الفرد، ولا يلتفتون إلى أنه حقيقة موجود أم لا، وهذا المقدار كاف في رفع الغرر.
وكذلك في باب القدرة على التسليم، فإن الكلي مقدور على تسليمه بهذا المعنى، بمعنى إعطاء الفرد مقدمة له، وهذا هو مقصودهم في الإقباض وإن قيل بأن الكلي الطبيعي غير موجود. وبعبارة أخرى لا يريدون من المعاملة على الكلي إلا تسليم أحد أفراده مقدمة له، وهو ممكن.
وكذلك في باب المعلومية، فإن الكلي في عالم كليته إذا وصف بأوصاف مميزة إلى أن ينتهي إلى حد لا يقع الاختلاف في أفراده بما تختلف به الراغبات وتتفاوت به القيم عد معلوما، ويرتفع بذلك الغرر، ولا نحتاج في إثبات المعاملة