فتصير الدعوى راجعة إلى ما يمكن الاطلاع عليه، فيعتبر القطع.
ويمكن دعوى ذلك فيما لو ادعي جناية عبده لو قلنا: بأن العبد لا ذمة له أيضا.
قاعدة [4] كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي، ففيه التعزير.
والوجه فيه: عموم ما دل على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وما دل على الإعانة على البر والتقوى، ومن جملة أفراده: تعزير العاصي. ولا يكون مجرد سكوت الشارع عن بعض المعاصي وعدم وجود تحديد فيه دالا على العفو بدون ذلك.
وتحديده موكول إلى نظر الحاكم، لأنه طريقة الأمر والنهي، فيعزر بما يرى أنه يؤثر. مضافا إلى ما مر من عموم دليل ولايته (1).
قاعدة [5] فاعل الكبائر يقتل في الرابعة بالنص والإجماع مع تخلل الحد في الأول (2).
وفي الثالثة قولان معروفان مبنيان على معرفة معنى الروايات، فراجع (3).
والأحوط القتل في الرابعة، استصحابا لاحترام الدم، وإن كان في رواية يونس: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد [مرتين] (4) قتلوا في الثالثة (5).
قاعدة [6] كل ما لم يرد فيه دية في الشرع من الجنايات، ففيه الحكومة.