عدم تخلل الرد - كما لا يخفى على من راجعها - مع الإجماع المحكي المستفيض على ذلك.
ومنها: ما أطبقوا عليه في عقد الفضولي في كل مقام (1): أن من له السلطان والإجازة متى ما رد أولا بطل العقد، ولا ينفعه الإجازة بعد ذلك مع تمامية الإيجاب والقبول، فكيف بمجرد الإيجاب وحده! فاللازم بطلانه بالأولوية.
ومنها: أن ما دل على شرطية الرضا والقصد في العقد مثل قوله: (تجارة عن تراض) (2) ونحو ذلك من النصوص قد دل على شرطيته للعقد بمجموعه، فمتى ما تخلل الرد في الأثناء فات شرط الرضا في أثناء العقد، مع أن ظاهر الدليل شرطيته في مجموع العقد.
ودعوى: أنه يكفي في ذلك صدور الإيجاب والقبول عن الرضا، مدفوعة بأنه خلاف ظاهر الأدلة والفتوى.
تنبيه:
لا فرق في إبطال الرد للعقد بين صدوره عن نفس الموجب قبل القبول بأن قال: (ما أرضى) أو (ندمت) أو (بطلت) ونحو ذلك (3) وبين صدوره عن القابل أو هما معا، فلا ينفع بعد ذلك تراضيهما على القبول.
ولا فرق أيضا بين العقود الجائزة واللازمة، لاتحاد الدليل في ذلك كله، فكلما تخلل الرد بين الإيجاب والقبول بطل العقد.
نعم، لهم كلام في الوصية، فإن المشهور ذهبوا على أن الموصى له لو رد الوصية في حياة الموصي فله أن يقبل بعد وفاته (4) وهذا ينافي ما ذكرناه من