[23] لا عبرة في شئ من العقود والإيقاعات بالنية والرضا والتمني، بمعنى أنه لا يترتب عليه حكم شرعي يترتب على الصيغ، فلا يكون العبد حرا بالنية، ولا الزوجة مطلقة.
ومرادنا في هذا المقام من (النية) هو القصد إلى الإيقاع أو (1) الوقوع، و (الرضا) هو عدم كراهة النفس من وقوعه، (والتمني) هو طلب وقوع ذلك في الخارج.
ولا خلاف لأحد فيما ذكرناه، وهو الحجة القاطعة، مضافا إلى أصالة عدم ترتب الآثار إلا على ما جعله الشرع سببا.
وأدلة العقود والإيقاعات لا تشمل ذلك، سواء كان من العمومات أو خصوص ما دل على نحو البيع والطلاق وغيره.
وما يتخيل: أن العهد الذي يترتب عليه الآثار - كما ذكر (2) في الفقه - يكفي فيه القصد، لأنه يسمى عهدا، فيدخل في عموم ما دل على الوفاء بالعهود والذم على نقضه.
مدفوع بأن مرادنا هنا بالقصد هو قصد وقوع العهد أو إيقاعه، وهو ليس عهدا