عنوان ] 18 [ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، كما ورد في النص النبوي (1) المنجبر بالفتوى والعمل، الغني عن اعتبار سنده بعد تلقي الأصحاب له بالقبول، بل العامة أيضا كذلك، بل ربما يدعى أن ذلك ضرورة الأديان والملل أيضا. والحجة (2) في هذه القاعدة أمور:
أحدها: الإجماع المحصل على حجية الإقرار على المقر المستفاد من تتبع كلامهم.
وثانيها: منقول الإجماع على هذه القاعدة في عبائرهم فوق حد الاستفاضة.
وثالثها: كون العاقلة (3) تحكم بذلك، كما يرشد إليه كون ذلك ضروري الملل، ولا جامع بينهم سوى العقل وإن كان في حكم العاقلة بذلك تردد.
ورابعها: جريان السيرة المستمرة قديما وحديثا في كل عصر ومصر على ذلك، الكاشف عن كونه في زمن الشارع كذلك، ولولا إمضاؤه لذلك لم يبق كذلك،