[عنوان [69] في ضبط معنى المثلي والقيمي، حيث إن التأدية تبتني على معرفتهما (1) حتى يتخلص عن الضمان، على ما ذكرناه في قاعدة اليد (2).
قد اختلف فيه عبائر الفقهاء اختلافا كثيرا، والذي وجدت في كلماتهم في الباب تعريفات:
أحدها: ما نسب إلى الأكثر في لسان بعضهم (3) وإلى المشهور بين الأصحاب في المسالك (4) وهو: أن المثلي ما تساوت قيمة أجزائه، وفسروه: بما تساوى قيمة أجزاء النوع الواحد منه، كالحبوب والأدهان، فإن المقدار من النوع الواحد منه يساوى مثله في القيمة، ونصفه يساوى نصف قيمته، وهكذا....
وهذا التعريف مخدوش، فإن الأجزاء لا انضباط لها، إذ الظاهر أنه أريد بها كل ما يتركب الشئ منه، فيلزم عدم كون الحبوب والأدهان مثليا أيضا، لأنها تتركب من القشور والألباب، ولا ريب في اختلاف القشر مع اللب في القيمة، فكيف يقال