عنوان [70] في تعيين القيمة اللازمة (1) الدفع إذا وجب دفع القيمة.
ووجوبها يصير على وجهين: أحدهما: وجوب قيمة أصل المال المضمون حيث يكون قيميا. وثانيهما: قيمة مثله إذا تعذر المثل، فإنه يرجع حينئذ إلى قيمة المثل، لا قيمة المال المضمون [نظرا إلى أن تلف أصل المال أوجب ضمان المثل الثابت في الذمة، فإذا تعذر ذلك عاد بالقيمة لهذا المال المضمون] (2) في الذمة، لأنه المضمون الان دون أصل المال.
والغرض من تعيين القيمة: أنه لا ريب في اختلاف الحالات على المال التالف الموجبة لزيادة القيمة والنقصان بحسب الأيام والأزمان وتختلف الاحتمالات بالنسبة إلى أسباب الضمان، فتزيد في بعضها وتنقص في آخر، وكذلك في ضمان المثل المعوز (3) بقيمته، فإن فيه احتمالات أيضا، فلابد من تعيين القيمة المضمونة شرعا على ما تقتضيه الأدلة. وهذا البحث كما يجئ في قيمة الأعيان المضمونة، فكذلك في قيمة النماءات، وفي قيمة المنافع والأعمال، وكذلك في قيمة أبعاض الأعيان، وأبعاض المنافع المذكورة في باب تبعض