الرفع للضرر إلا بضمان ما اغترمه المغرور، وهو المدعى، وقد مر بيان دلالة الخبر على هذا المدعى في بحث نفي الضرر، فراجع (1).
الثالث: ما اشتهر بينهم من الخبر المعروف وهو: (أن المغرور يرجع إلى من غره) (2) وإن لم نقف على ذلك في كتب الأخبار، لكن الظاهر من سياق كلامهم، أنه مروي، وحيث إن مضمونه مجمع عليه فلا يحتاج إلى ملاحظة سند ونحوه.
الرابع: الإجماع المحصل من تتبع كلامهم في مقامات الغرور، حيث يحكمون برجوع المغرور على الغار، فضلا عن الاجماعات المحكية، بل يمكن تتميم المرام بحكم العقل أيضا، فضلا عن الأدلة السمعية.
تنبيهان:
أحدهما: أن ظاهر كلام الفقهاء، أنه لو اجتمع سلسلة فيها: ذو يد ومتلف وغار، فقرار الضمان على المتلف، لا مطلق ذي اليد، لأنهم ذكروا ترتب الأيدي ونحو ذلك، وذكروا: أن الضمان يستقر على من استقر التلف بيده، وذكروا في مسألة الغرور أيضا: أنه يستقر الضمان على الغار.
فنقول: إذا ترتبت الأيدي على مال مضمون، فلا ريب في كون كل منهم ضامنين (3) سواء في ذلك المتلف والغار والمغرور وغيره (4) فإذا رجع المالك على من لم يتلف بيده فله أن يرجع إلى من تلف بيده أو إلى اليد اللاحقة كيف كان (5) لم يكن مغرورا منه، فإن كان مغرورا فليس له الرجوع عليه، لأنه لو كان المالك رجع على المغرور لكان هو يرجع على الغار وإن كان المغرور متلفا.
ولو رجع المالك على ذي يد مسبوق بغار ملحوق بمتلف، فله الخيار في