منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٩٢
صلى الله عليه وآله ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمه عليها في نار جهنم جنبه وجنبيه و ظهره وصلبه كلما بردت اعترت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن حريز عن الصادق عليه السلام قال ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو (يحيد) عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده (فقصمها) كما يقصم (الفجل) ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. * مسألة: والشرط وجوب الزكاة فيهما أربعة الملك والنصاب والحول بلا خلاف وكونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير فإن النقار والسبايك لا يجب فيها الزكاة لأنها ليست تمام في نفسها ولا متخذة له فجرت مجرى الأمتعة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمة نحوا من سنة (أنزكيه) فقال لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة من زكاة وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليهما السلام قال: ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم. * مسألة: أكثر علمائنا على أن أول نصب الذهب عشرون دينارا فلا يجب فيما دون ذلك شئ وبه قال عطا وطاوس وزهري وسليمان بن حرب وقال الفقهاء الأربعة وأكثر الجمهور بما قلناه أولا. لنا: ما رواه الجمهور عن عاصم بن ثمرة عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عليك في الدنانير شئ حتى يكون لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار وما زاد فبحساب ذلك وعن علي عليه السلام: لا شئ في الدنانير حتى تبلغ عشرون مثقالا فإذا بلغها ففيها نصف دينار وعن سعيد عن علي عليه السلام على كل أربعين دينارا دينار وفي كل عشرين دينارا نصف دينار ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ وعن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين وعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة وعن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار ولان المقتضي للعمومات وجوب الاخذ من كل قليل وكثير ترك العمل به في المجمع عليه فيبقى الباقي على العموم ولأنه أحوط وكان أولى ولان مأتي درهم بقدر عشرين مثقالا أو أقل غالبا فلما وجب في تلك وجب في هذه احتج ابن بابويه بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الدراهم في كل مأتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مأتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعين فيكون فيه واحد ولان الأصل براءة الذمة واحتج عطا وأصحابه بأن الأموال الزكوية لم (ينل) في شئ منها بالكسر فبقي أن يكون الذهب كذلك فلا يجب إلا دينار والجواب عن الأول: أن في طريقه ابن فضال وهو ضعيف وإبراهيم بن هاشم لم ينص أصحابنا على تعديله صريحا قال الشيخ يحتمل أن يكون المراد بقوله وليس فيما دون الأربعين شئ ففي الدينار لان الشئ محتمل للدينار والزائد والناقص مما يحتاج إلى بيان وقد بينا أن في عشرين نعاس دينار فيحتمل النفي على ما ذكرنا ولا ريب في بعد هذا التأويل وعن الثاني أن البراءة منفية مع ورود العمومات كقوله تعالى: (خذ من أموالهم) ومن قوله عليه السلام هاتوا ربع عشر أموالكم وعن الثالث: أنه لا اعتبار بذلك خصوصا مع النصوص. فروع: [الأول] إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا وجب فيه نصف دينار فقد تقدم دليله. [الثاني] إذا بلغ الذهب عشرين وجبت الزكاة ولا اعتبار بتقديره بالفضة وهو قول أهل العلم إلا ما حكي عن طاوس ومجاهد وعطا أنهم قالوا هو معتبر بالفضة فما كان قيمته مأتي درهم ففيه الزكاة وإلا فلا. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأخذ من عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن أربعين دينارا دينار وعن عمر بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مأتي درهم صدقة ومن طريق الخاصة ما تقدم من حديث زرارة عن الباقر عليه السلام وغيره من الأحاديث ولان (أفعال) لأموال الزكوية يجب في عينه فلا بقية بغيره كغيره منها احتج المخالف بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله تقدير في نصابه فيحمل على الفضة والجواب: يبطل ذلك بما ذكرنا من الأحاديث لا يقال قد روى الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة لأنا نقول لا منافاة بين هذا الحديث وما ذكرناه أولا لان الدينار في ذلك الزمان قد كانت قيمته عشرة دراهم ولهذا (أخبر) في الرباب وغيرها بين الدينار وعشرة الدراهم فهو عليه السلام أخبر عن ذلك الوقت لان المأتين أصل والذهب فرع عليه. [الثالث] لو نقص النصاب عن العشرين لم تجب الزكاة سواء كان النقص يسيرا أو كثيرا وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايات وقال مالك تجب الزكاة وإن نقص شيئا يسيرا كالحبة والحبتين لنا: قوله
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553