منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
به الحول وبه قال مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة إذا نقص في أثناء الحول وكمل في طرفيه وجبت فيه الزكاة بشرط بقاء شئ منه جميع الحول فمتى زال ملكه عن جميع النصاب انقطع الحول. لنا: قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول وفي الحسن عن الباقر عليه السلام فإن كانت مئة وخمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول ولان الناقص لم يحل عليه الحول فبطل الحول كما لو زال ملكه عن الجميع احتج بأن النصاب وجد في طرفي الجواز مع وجود شئ منه في جميعه فوجبت الزكاة كمال التجارة والجواب: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي. [الثالث] ليس في العفو شئ كما قلنا في الانعام فلو ملك أحدا وعشرين وجبت الزكاة في العشرين لا في العفو وتظهر الفائدة مع التلف بمعنى أنه لو تلف الزائد لم يسقط من الواجب شئ وقد مضى الخلاف فيه. [الرابع] لو ملك دينارا أو مر عليها نصف الحول فملك أربعة أخرى أكملنا حول النصاب الأول وأخرجنا منه نصف دينار ثم استونف فيه حول العشرين لحصول الجبران مع الأربعة وسقط اعتبار النصاب الثاني أما لو ملك في نصف الحول خمسة دنانير مثلا أخذنا الواجب من العشرين عند إكمال حولها وابتدئ بحول الزائد من حين الملك وأخذ منه الواجب. * مسألة: لا يجب في الذهب (المغشوش) أو الدراهم المغشوشة زكاة إلا أن يبلغ ما فيها النصاب وبه قال مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يعتبر الأغلب فإن كان الفضة وجبت الزكاة وإن غلبه الغش كان كالفروض بعينه بالقيمة. لنا: قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أواقي من الورقة صدقة وما تقدم من الأحاديث الدالة على سقوط الزكاة في الفضة حتى يبلغ مأتي درهم. فروع: [الأول] يحرم انفاق الدراهم المغشوشة إلا بعد إبانة حالها ولو كانت عليه دين دراهم جيدة فدفع المغشوشة لم تبرء ذمته إجماعا. [الثاني] إذا بلغ صافي المغشوشة نصابا وجبت الزكاة فإن أخرج عنها جيدا بمقدار المغشوشة فقد أدى الواجب وزيادة وفعل الأفضل وإن أخرج من العين فإن كان الغش لا يختلف أجزاه لأنه يكون مخرجا ربع العشر فإن اختلف فإن أخرج الأجود فقد فعل الواجب وزيادة فإن لم يخرج الأجود فإن علم مقدار الغش كما لو كان معه ثلاثون دينارا مغشوشة ثلثها غش فإن أخرج من الجيد عشر عشرين نصف مثقال أجزأه لأنه القدر الواجب في العشرين والغش لا زكاة فيه إلا أن يكون مما يجب فيه الزكاة ويبلغ نصابا وإن لم يخرج من الجيد واخرج من الغير ما يحصل به الاستظهار في البراءة أجزأه أيضا وإن لم يعلم معه والغش استظهر في الاخراج أما من غير العين أو منها ما يحصل اليقين بالبراءة وإن لم يفعل الاحتياط قال الشيخ يؤمر بسبكها وبه قال الشافعي لاشتغال الذمة بيقين ولا يحصل بيقين البراءة إلا بالسبك فيجب وفيه إشكال من حيث أنه إضرار بالمالك فلو قيل يخرج ما يتعين لاشتغال الذمة بيقين ولا يحصل يقين البراءة إلا بالسبك فيجب فيه إشكال من حيث أنه إضرار بالمالك فلو قيل يخرج ما تيقن شغل الذمة به أما من العين أو من الخالص وترك المشكوك فيه لعدم العلم باشتغال الذمة به كان وجها. [الثالث] لو كان المغشوش نصابا لا غير لم يجب فيه الزكاة خلافا لأبي حنيفة لنقصان الصافي عن النصاب.
[الرابع] لو لم يعلم أن الخالص من المغشوش بلغ نصابا استحب له أن يخرج احتياطا واستظهارا للبراءة وإن لم يفعل لم يؤمر بالسبك ولا الاخراج لان بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله. [الخامس] لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل واحد من الغش والمغشوش نصابا أوكل به ما معه من غير المغشوش نصابا وجب لزكاة منها أو في البالغ. [السادس] لو كان معه نصاب خال من الغش فأخرج منه مغشوشا فإن كان أزيد من الخالص بحيث يبلغ في القيمة مبلغه أجراه وإلا فلا خلافا لأبي حنيفة. [السابع] لا اعتبار باختلاف الرغبة في السكة مع تساوي الجوهرين في العيار فإذا كان معه دراهم جيدة الثمن مثل الرضوية والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ضم بعضها إلى بعض وأخرج منها الزكاة ويجب باخراج الأعلى أو من وسطها وإن افتقر على الاخراج من الأدون أجزأه ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمته الأدون مثلا يخرج ثلاث دينار جيد قيمة النصف دينار أدون لم يجزئه لان النص يتناول نصف دينار ويكون لها وقال بعض الجمهور لا ربا هنا لان الزكاة حق الله ولا ربا بين العبد و سيده ولان المساواة في المقدر معتبر في المعاوضات والفضة في الزكاة والمساواة وشكر نعمة الله تعالى. [الثامن] قال الشيخ رحمه الله الزكاة تجب في المكسور من الدراهم والدنانير بعد ضربها ونقشها وهو جيد لاطلاق اسم الدراهم والدنانير عليها وليست حليا ولا سبائك. * مسألة:
الحلي لا زكاة فيه وإن تضاعفت قيمته محللا كان كالخلخال والسواد والخاتم والقرطة والدملج للمرأة والمنطقة والسيف وخاتم الفضة للرجل أو محرما كحلي الرجل للمرأة وحلي المرأة للرجل وبه قال الحسن بن عبد الله بن عتبة وقتادة قال أحمد بن حنبل خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون ليس في الحلي زكاة وقال أبو حنيفة يجب الزكاة في المحلل والمحرم وقال الشافعي يجب الزكاة في المحرم وله في المحلل قولان وقال مالك ترك فأما واحدا وعن أحمد روايتان كأبي حنيفة والشافعي لنا: ما رواه الجمهور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس في الحلي زكاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحلي فيه زكاة فقال لا وفي الحسن عن رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم على الحلي فيه زكاة فقال: لا وإن بلغ مئة ألف وعن أبي الحسن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي عليه زكاة قال: أنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مئة ألف درهم كان أبي يخالف الناس في هذا وما تقدم من قولهم عليهم السلام إنما هي على الدراهم والدنانير
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553