منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٩٠
تسعة عشر أو جذعا قيمة ذلك ولو قيل له اخراج ما يسمى شاة كان حسنا. [الرابع] الظبا لا زكاة فيه بلا خلاف وفي المتولد منها ومن الغنم خلاف قال الشيخ لا يجب فيه مطلقا وقال أحمد يجب مطلقا وقال أبو حنيفة تتبع الأمهات فالأصح اعتبار الاسم وقد سلف. [الخامس] قيل في مائتين و واحدة شياة وفي ثلث مئة ثلث شياة ولا يعتبر الفرض إلى أربع مائة وكذا على مذهب الشيخ في ثلث مئة وواحدة أربع شياة وأربعمائة شياة ولا يتعلق الفرض إلى خمسمائة في العادة في ذلك قلنا الفائدة تظهر مع التلف فإنه لو كان معه مأتان وعشرون مثلا فتلف فيها تسعة عشر وجب عليه ثلث شياة لبقاء النصاب والزكاة عندنا لا يتعلق بالعفو ولو كان معه ثلث مائة وواحدة وتلف منها تسعة عشر مثلا سقط عنه من الثلث الواجبة بقدر التالف. [السادس] لو ملك أربعين شاة فحال عليها ستة أشهر ثم ملك أربعين أخرى وجب عليه شاة عند تمام حول الأولى فإذا تم حول الثانية فهل يجب فيها الزكاة أم لا قيل يجب فيها شاة لقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة ولأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه إذا انفرد فيجب مع الانضمام وقيل لا يجب فيها شئ لأنه لا يتم لها نصاب والثمانين لواحد فلا يجب فيها إلا شاة واحدة كما لو ملكها دفعة وهو أقرب وقوله عليه السلام في كل أربعين شاة شاة يريد به النصاب المبتدأ إذ لو ملك ثمانين دفعة واحدة لم يجب عليه شاتان إجماعا وقولهم يجب مع الابراز فيجب مع الانضمام مدفوع بأنها يجب لو ملكها دفعة واحدة فكذا بالتفريق. [السابع] أو ملك أربعين شاة ستة أشهر مثلا ثم ملك تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة مثلا وجب عليه عند تمام حول الأول شاة وهل يحصل ابتدا انضمام نصاب الأول إلى النصاب الثاني عند ملك الثاني أو عند أخذ الزكاة من الأول الأقرب الأول لأنه صدق عليه وقت ابتداء الملك أنه ملك مائة وإحدى وعشرين فحينئذ إذا مضت سنة من ابتداء ملك الزيادة وجب عليه شاتان فيجب عليه في سنة ونصف ثلث شياة إلا أنه تبعا في إشكال من حيث أن النصاب الأول أخرج عنه الزكاة منفردا فلا يجوز اعتباره منضما مع الغير في ذلك الحول ولو قيل بسقوط الحكم النصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني وصيرورة الجميع نصابا واحدا كان حسنا أما لو ملك تمام نصاب الثاني بغير زيادة مثلا ملك أحد وثمانين بعد مضي ستة أشهر على الأربعين لم يجب عليه عند تمام سنة الزيادة شئ لنقصان النصاب عند استحقاق الفقراء من الأربعين. * مسألة: وليس التمكن من الأداء شرطا في الوجوب ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وقال مالك التمكن شرط فيه وللشافعي قولان. لنا: قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فجعله غاية للوجوب وما بعد الغاية مخالفا لما قبلها ولان المالك لو أتلف المال بعد الحول لم يسقط فلو لم يجب عليه لسقطت كما لو أتلفها قبل الحول ولأنه لو مضى عليه أحوال ولم يتمكن من الاخراج ثم تمكن أخرج زكاة ما تقدم من الأحوال ولا يجب فروض في نصاب واحد في ماله واحدة ولان إطلاق النص يقتضي عدم الاشتراط احتج المخالف بأن الزكاة عبادة مشترطة في وجوبها إمكان أدائها كالصلاة والصوم والحج ولان المال لو تلف قبل إمكان الأداء سقطت عنه فدل على أنها لم يجب والجواب عن الأول: أنها عبادات كلف فعلها فإذا تعذر لم يجب في إمكان الأداء شرط في استقرارها بصورة النزاع فإن مشاركة الفقراء في ماله ممكن قبل أدائه فيجب وليس البحث في التسليم بل في استقرار الفريضة في المال وليس التمكن شرطا فيه، وعن الثاني: أنه أمين بالتلف لا يقتضي عدم الوجوب لأنه كالمدفوع. فروع: [الأول] إمكان الأداء شرط في الضمان وهو فتوى علمائنا وعن أحمد روايتان. لنا:
أن الزكاة تجب في العين فإذا تلف الواجب قبل إمكان أدائه لم يجب على المالك العوض لأنه كالأمانة نعم لو فرط أو أتلف ضمن بلا خلاف.
[الثاني] لو تلف النصاب كله قبل التمكن من الأداء من غير تفريط لم يضمنه المالك ولو تلف بعضه فسقط من الواجب بقدر نسبته من التالف [الثالث] يجوز للمالك أن ينوى الاخراج بنفسه وأن يدفعها من الامام أو نائبه على ما يأتي فإن كان الأداء (وجود) الامام أو نائبه أو أهل السهمين سواء كان المال ظاهرا أو باطنا وبه قال الشافعي في الحديد وقال في القديم يجوز له أن يفرق الأموال الباطنة كالذهب والفضة بخلاف الظاهرة وبه قال أبو حنيفة ومالك فإمكان الأداء في الظاهرة على القديم وجود الامام أو نائبه وسيأتي البحث في ذلك. [الرابع] لو تمكن من الدفع إلى الامام أو النائب ولم يدفع فتلف ضمن سواء طالبه الامام أو النائب أم لا وبه قال الشافعي وقال أكثر الحنفية لا يضمن إلا بعد المطالبة من الامام أو الساعي. لنا: أنها زكاة واجبة يمكن من أدائها فيضمن مع التلف كما لو طولب احتج المخالف بأنه أمين فلا يضمن قبل المطالبة كالوديعة والجواب: الفرق فإن الوديعة لا يجب دفعها قبل المطالبة بخلاف صورة النزاع. [الخامس] لو فات المالك بعد إمكان الامام لم يسقط الزكاة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يسقط. لنا: أنه حق وجب في المال للفقراء فلا يورث ولا يسقط بالموت كالوديعة والديون احتج المخالف بأنها عبادة من شرطها النية فسقط بالموت كالصلاة والجواب النية معتبرة في الاخراج لا في الوجوب فلا يسقط لو فات المخرج على أنا نمنع سقوط الصلاة مع الوصية ولو قيل بإمكان الأداء بعد الحول فكذلك لا يسقط الزكاة لان إمكان الأداء ليس شرطا عندنا في الوجوب. [السادس] لو دفع المالك الزكاة على الساعي فتلفت في يده من غير تفريط أجزأت عن المالك لأنه فعل المأمور به من القبض للوكيل ويد الوكيل يد الموكل في سائر الأموال. * مسألة: أول ما يلدها الشاة يقال لولدها سخلة للذكر والأنثى في الضأن والمعز ثم يقال بهمة كذلك فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر بالجيم المفتوحة والفاء الساكنة والراء غير المعجمة والأنثى جفرة والجمع جفار فإذا جاءت أربعة أشهر فهي عنود وجمعا عناد وعريض جمعها عراض ومن حين يولد إلى هذه الغاية يقال لها عتاق للأنثى وجدي للذكر
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553