منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨٦
منفعة للفقراء والحامل أنفع لحصول الدور والنسل ولو لم يظهرها حمل ولكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلا برضاء المالك. [التاسع] لو كانت أمراضها متبانية أخذ من وسطها لا الأجود ولا الأردى * مسألة: المأخوذ في الزكاة يسمى فريضة وما يتعلق له بفريضة يسمى نصابا وما نقص عن النصاب سمي في الإبل شنقا وقد ظهر مما تقدم أن نصب الإبل ثلث عشر خمسة متجانسة وثمانية مختلفة والأوقاص أيضا ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة وثمانية مختلفة والأوقاص أيضا ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة أربعة أربعة واثنان تسعة تسعة ما بين ست وعشرين إلى ست و ثلثين وما بينهما وبين ست وأربعين وثلث بعد ذلك كل واحد أربع عشرة ما بين ست وأربعين إلى إحدى وستين وما بين إحدى وستين إلى ست و سبعين وما بين ست وسبعين إلى إحدى وتسعين وأحد تسع وعشرون وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين وواحد ثمانية ما بين مائة وإحدى وعشرون إلى مائة وثلثين ثم بعد ذلك. * مسألة: والاشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية وقد بينا ذلك كله فيما تقدم وشرائط زكاة الإبل قد بيناها أنها أربعة الملك والنصاب والسوم والحول أما الملك والنصاب فقد تقدما وأما الباقيان فسيأتي البحث فيهما إن شاء الله تعالى وينبغي أن يزاد مع الشروط إمكان التصرف والتكليف وقد سلف. * مسألة: والسوم شرط في الأصناف الثلاثة من الحيوان أو عليه فتوى علمائنا أجمع فلا يجب في المعلوفة ولا العوامل وبه قال علي عليه السلام ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ومن التابعين سعيد بن جبير وعطا ومجاهد والحسن البصري والنخعي وبه قال في الفقهاء أبو حنيفة والشافعي والثوري والليث بن سعيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك يجب في العوامل والمعلوفة وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة وقال داود يجب في عوامل الإبل والبقر ومعلوفتها دون الغنم. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: في أربعين من الغنم السائمة شاة وتقييد الحكم بالوصف يدل على يقينه عما عداه وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
ليس في البقر العوامل صدقة وكذا رووه عن علي عليه السلام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية قال قلت ما في (النجت) السائمة قال مثل ما في الإبل العربية ولان مبنى الزكاة على المساواة والتخفيف وإنما يجب فيما بطلت فماؤه ونتاجه والعلف يستوعب النماء فلو أوجبنا الزكاة في المعلوفة لزم الاضرار بالمالك احتج المخالف بظاهر قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة وفي ثلثين من البقر تبيع والجواب: دلايلنا أخص فتقيد به العام على إنا نمنع العموم وهو ظاهر. فروع: [الأول] لو علفها بعض الحول قال الشيخ يعتبر الأغلب فإن كان الأغلب السوم وجبت الزكاة وإن كان الأغلب العلف سقطت وقال الشافعي ينقطع الحول بالعلف ولو يوما إذا نوى العلف وقال بعض أصحابنا إن علفها ثلاثة أيام انقطع حكم السوم وإلا فلا لأنها لا يعتبر ثلاثة أيام غير العلف احتج الشيخ بأن اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير وبأن الأغلب بالنسبة إليه يسر ولان اعتبار السوم في جميع الحول يقتضي اسقاط الزكاة غالبا ولان (خفة) المؤنة موجودة هنا فأشبه السائمة في جميع الحول ولان الأغلب معتبر في سقي الغلات فكذا يعتبر في السوم واحتج الشافعي بأن السوم شرط كالملك والحول ينقطع بزواله ولو يوما فكذا السوم ولان السوم موجب والعلف فسقط الاجتماع ينسب مقتضى المسقط كما لو كان معه أربعون سائمة إلا واحدة معلوفة فإن الزكاة يسقط هنا واسم السوم ليس بثابت حال العلف فلا يطلق عليه اسم في جميع الحول والأقرب عندي اعتبار الاسم وما ذكره الشافعي ضعيف فإنه يلزم لو اعتلفت بخط واحدة أن يخرج عن اسم السوم وليس كذلك ولو تساويا سقط الزكاة. [الثاني] لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول لانتفاء الشرط. [الثالث] لو منعها مانع من الثلج أو غيره عن السوم فعلفها المالك ومن يأمره بإذنه أو بغير إذنه حتى خرجت عن السوم انقطع الحول. * مسألة: والحول شرط في الانعام الثلث والذهب والفضة وهو قول أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا:
إذا استفاد المال زكاة في الحال ثم تكرر بتكرر الحول. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول أو يحركه وفي الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول وفي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم وكل شئ من هذه الأصناف من العوامل فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ وينتج والاجماع دال عليه وخلاف المذكورين قد انقرض فلا اعتداد به احتجا بأنه مال مستفاد فيجب الزكاة حين الاستفادة كالحبوب والثمار والجواب: الفرق فإن نماء الثمار يتكامل دفعة واحدة ولهذا يجب الزكاة مرة واحدة وهذه الأموال نماؤها بعلفها فاحتاجت
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553