منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨١
الحقة وبنت اللبون وأقله إذا بلغت مائة وثلثين ولان الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة كسائر الفروض احتج أبو حنيفة بأن النبي صلى الله عليه وآله كتب لعمر بن حازم كتابا ذكر فيه الصدقات والديات وغيرها فذكر فيه أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين استوقفت الفريضة في كل خمس شاة وفي عشر شاتان والجواب عن الأول: أن أحد الخبرين فإذا زادت واحدة، وفي الثاني: فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها ثلث بنات لبون وهذان ينافيان ما ذكره مالك وعن الثاني: بالمنع من الحكم ومنع حكم الأصل كما بينا في الانتقال من خمس وعشرين إلى ست وعشرين وأيضا الانتقال هنا لم يحصل بالواحدة بل بها مع ما قبلها كالواحدة مع التسعين وغيرها، وعن الثالث: أن عمر بن حازم اختلف روايته فقد روى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم اللباب مثل ما قلناه وهو أقرب إلى الأصل والقياس فإن الجنس إذ أوجبت فيه من جنسه لا يجب في غير جنسه وإنما جاز في الابتداء لعدم احتمال وجوب الجنس فيه بخلاف صورة النزاع لزيادة المال وكثرته وأيضا فإنه من حقتين وبنت مخاض بزيادة خمس إلى حقة ثالثة وهي زيادة يسيرة لا تقتضي الانتقال إلى ذلك فإنا لم ننتقل عن بنت مخاض إلى حقة في محل الوفاق لا الزيادة إحدى وعشرين وقد تأول الحديث بأن معنى قوله استوقفت الفريضة أي استقر به على هذين الشيئين وقوله في كل خمس شاة يحتمل أن يكون تفسير الراوي بظنه ذلك.
فروع: [الأول] لو كانت الزيادة على مائة وعشرين نحو من (يغير) لم يتغير به الفرض ولا نعلم فيه خلافا إلا من أبي سعيد الإصطخري فإنه قال الزيادة مغيرة للفرض لأنها مطلقة في الحديث وليس بصحيح لان في الحديث الذي احتج به فإذا زادت واحدة ولان سائر الفروض لا يتغير بالخبر وكذا هنا.
[الثاني] لو اجتمع في مال ما يمكن اخراج الفريضتين كالمائتين يتخير المالك ذهب إليه علماؤنا إن شاء أخرج الحقاق الأربع وإن شاء أخرج خمس بنات لبون وبه قال الشافعي في إحدى القولين وأحمد في إحدى الروايتين وفي القول الآخر للشافعي والرواية الثانية عن أحمد أنه يخرج الحقاق وجوبا وللشافعي قول ثالث أن الساعي يأخذ أحظهما (أنفعهما) للفقراء. لنا: ما رواه الجمهور في قول النبي صلى الله عليه وآله في كتاب الصدقات فإذا كانت مأتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي الصنفين وجدت أخذت وقوله عليه السلام لمعاذ إياك وكرائم أموالهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زيد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له (انطلق) يا عبد الله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك وكن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله فيه حتى تأتي بادي بني فلان فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالطه (أبنائهم) ثم امض إليه بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه وإن أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن (تخيفه) أو تعد الأخير فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له فقل يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك فإن أذن لك فلا تدخل دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الثاني صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ثم لا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تأخذ حق الله في ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله من ماله فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منه ثم احدر ما اجتمع عندك من كل (باد) إلينا تصير حيث أمر الله عز وجل فإذا انحدر بها رسولك (فاوعن)؟؟ إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد ركوبا وليعد بينهن في ذلك وليوردهن كل ما يمر به ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها ريح وتضيق وليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن الله سبحانه (سمانا) غير متعبات ولا مجهدات فيقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله على أولياء الله فإن ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك و (نصحتك) لمن بعثك وبعثت في حاجته فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما ينظر الله عز وجل إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لامامه إلا كان (معنا) في الرفيق الأعلى ولان الامتثال يحصل مع اخراج المالك أي النصفين شيئا فيخرج به عن العهدة ولأنها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك للمالك كالخيرة في الخبران بين الشاتين والعشرين درهما وبين النزول أو الصعود وتعيين الفريضة احتج المخالف بقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه ينفقون) ولان الخيرة ثابتة فتتعلق بالمستحق والثابت كالفعل الموجب للقصاص أو الدية ولان الفرض ينفر بالسين في فرائض الإبل أكثر من يعتبره بالعدد فإن في مئة وستين أربع بنات لبون كلما زاد عشرة زاد شئ ففي مائة وتسعين ثلث حقاق وبنت لبون فإذا زاد عشرة فيجب أن يصير أربع حقاق. والجواب عن الأول:
إنا نأخذ الفرض نصفه المال فيأخذ من الكرائم وغيرها من وسطها فلا يكون خبيثا لان الأدنى ليس بخبيث، وعن الثاني: بالمنع من التخيير في الأصل وبالعفص (بالنقض) بشاة الجبران وقياسنا أولى لان الأصل فيه وبه قصاص، وعن الثالث: أن المئة والتسعين وغيرها مما تقدم لم يوجد إلا عدد الفرض الواجب فيه خاصة وكل موضع يغير الفرض بالسن لقصوره عن إيجاب عدد الفرض يخالف صورة النزاع. [الثالث] قال الشيخ رحمه الله أن يؤخذ أرفع الأسنان يعني الحقاق ولا يتشاغل بكثرة العدد. [الرابع] إذا كان عنده أحد الصنفين يعني للاخراج وإن شاء المالك اشترى النصف الآخر لأنه مخير ولو لم يكن عنده من الصنفين تخير في شراء أيهما كان والأولى أن يشتري الحقاق لأنها أرفع في السن. [الخامس]
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553