منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٩١
فإذا استكملت سنة في الأنثى غز والذكر تيس فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة والذكر جذع فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر ثنى فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس فإذا دخلت في السادسة وهي صالغ ثم لا اسم له بعد ذلك بل يقال صالغ عام وصالغ عامين وعلى هذا أبدأ وأما الضأن فالسخلة والبهمة كما في المعز ثم هو حمل للذكر والأنثى دخل في سبعة أشهر فإذا بلغت سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شاتين وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية سحم هو جذع إلى سنة فإذا دخل في الثانية فهو الثني والثنية ثم يلتحق بالمعز في الاسم على ما قلناه وأخذ في الزكاة الجذع من الضأن لأنه إذا بلغ سبعة أشهر كان له يرد ضراب والثني من المعز لأنه لاسرو؟؟ إلا في السنة الثانية ولهذا أقيم الجذع من الضأن مقام الثني من المعز في الأضحية ذكر ذلك كله الشيخ رحمه الله.
* مسألة: ولا تجب الزكاة في السخال حتى يحول عليها الحول وليس حول أمهاتها حولها وعليه فتوى علمائنا أجمع وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقال أكثر الجمهور أن السخال يضم إلى الأمهات في حولها بثلث شرائط الأول يكون متولدا منها، الثاني: أن يكون الأمهات نصابا الثالث: أن يؤخذ معها في بعض الحول فلو كانت متولدة من غيرها أو كان النصاب ناقصا فكملت بها أو وجدت بعد حولان الحول لا يضم إلى الأمهات إجماعا إلا أبا حنيفة فإنه اشترط الأول. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول وفي الصحيح عن زرارة ومحمد بن سليم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ إنما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه وإن حال عليه الحول وجب عليه وعن زرارة عنهما عليهما السلام قالا: وما من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول ولأنها أحد الانعام فلا يجب فيها الزكاة إلا بعد الحول كالأمهات ولان مبنى الزكاة على التخفيف والمساواة وذلك ينافي وجوب الزكاة فيها من دون الحول احتج المخالف بما روته عن علي عليه السلام أنه قال السائمة اعتد به عليهم بالصغار والكبار وعن أبي بكر والله لو منعوني عناقا كانوا أو دونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقايلهم عليها وهو يدل على أنهم كانوا يودون العناق ولأنه لما تابع الأصل في الملك فيتبعه في الحول كأموال التجارة والجواب عن الأول: أن المراد بالصغار إذا حال عليه الحول جمعا بين الأدلة وعن الثاني: أن الحديث روى لو منعوني عقالا ومع اختلاف الرواية فلا حجة على أن المراد بذلك المبالغة في أخذ الواجب ويؤيده ما نقلناه، وعن الثالث: بالمنع من الحكم في الأصل. فروع: [الأول] لو كان معه دون النصاب فيجب الحول حتى يحمل النصاب استأنف الحول عند كمال النصاب وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال مالك يعتبر الحول من حين ملك الأصول وعن أحمد روايتان. لنا: أنه ماله لم يحل عليه الحول فلا يجب الزكاة فيه كما لو تمت بغير سخالها احتج مالك بالقياس على أرباح التجارات والجواب المنع من الأصل. [الثاني] لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين الملك وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب في العجاجيل ولا الفصلان ولا صغار الغنم حتى يكون معها كبار وعن أحمد روايتان. لنا: أنها تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات ويؤيده قول الصادق عليه السلام وما كان من هذه الأصناف الثلاثة ليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ ينتج احتج المخالف بقوله عليه السلام ليس في السخال زكاة وقال لا يأخذ من راضع لبن ولبن السن معنى يتغير الفرض وكان لنقصان ما ليس في الزكاة كالورد وكلام أبي حنيفة لا يخلو من قوة لأنا قد بينا أن السوم شرط ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السخل متى يجب فيه الصدقة وقال إذا جذع. [الثالث] إذا قلنا أن الزكاة يجب في السخال المفردة مع الحول أخذ منها وبه قال الشافعي وقال مالك لا يجزيه إلا الكبيرة وعن أحمد روايتان. لنا: أن الزكاة تجب في العين ومبناها على التسهيل فلا (تكليف) الزائد احتج مالك بقول النبي صلى الله عليه وآله إنما حقا في الجذعة والثنية والجواب أنه محمول على من عنده كبار. [الرابع] لو كان معه سبعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها ثم حال عليها الحول الثاني ثم ولد شاة ثانية ثم حال عليه ثالث وجب عليه ثلاث شياة لان النقصان باستحقاق الشاة في كل حول (؟ * * * * *) [الخامس] إذا حال على أربعين الحول وقد نتجت قبل الحول أربعين وبلغت الأمهات قبل إمكان الأداء سقطت الزكاة فيها ولا تجب الزكاة في السخال وانقطع حول الأمهات واستؤنف حول السخال [السادس] لو كان عنده أربعون شاة فمات واحدة قبل الحول بعد أن نتجت واحدة استأنف الحول منه وقت الولادة لان الحول لم يجب على نصاب والحال عندنا لا تعد من الأمهات فإن ماتت بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الشاة وإلا سقط منها بقدر التالف {البحث الخامس} في زكاة الذهب والفضة، وهي واجبة بالنص والاجماع قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب و الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) وقال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) وروى الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553