منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٩٦
عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة قال لا إلا ما فر به من الزكاة وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يعمل لأهله الحلي من مائة دينار وأراني قلت ثلاثمائة فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة قال قلت له فإنه فر من الزكاة فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ولأنه قصد اسقاط الزكاة فلا يسقط كما لو طلق في مرضه فرارا من مشاركة الزوجة في الميراث للورثة كما لو قتل مورثه ليتعجل الميراث والجواب عن الحديثين: أنها محمولان على ما إذا فعل ذلك بعد الحول ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه ثم قال لي رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها قلت لا قال إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي رأيت لو أن رجل مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه وعن الثاني: تسليم حصول القصد إلى الاسقاط بمنع عدم الاسقاط والقياس على المريض باطل لثبوته حق الوارث بما زاد على الثلاث التركة ولهذا منع من الوصية بالزائد على الثلاث ولهذا منع من الوصية بالزائد على الثلث والطلاق مسقط (لتائب) فلا يقبل منه بخلاف الزكاة فإنها لم يثبت هنا فلا يكون اسقاطها للتائب والقياس على القتل باطل لان التبع في الميراث يحمل على النقل وهو مرادا لعدم لله تعالى فالمنع من الميراث مناسب لمراد الله تعالى بخلاف تصرف المالك في ماله. فروع: [الأول] لو فعل ذلك لا فرارا بل لغرض صحيح سقط الزكاة عنه قطعا إن كان قبل الحول. [الثاني] لا يضم النقار إلى الفضة ولا السبائك إلى الذهب خلافا للجمهور. لنا: أنه ضم ما لا يجب فيه الزكاة إلى ما يجب فلا يتعلق الزكاة كما لو ضم الأمتعة. [الثالث] لا يضم عروض التجارة إلى الذهب ولا إلى الفضة خلافا للجمهور. لنا: أنهما مالان مختلفا فلا يضم أحدهما إلى الآخر كالأجناس المختلفة من الزكويات احتجوا بأن الزكاة تجب في قيمة العروض والجواب: القيمة ليست كالعين فإن القيمة غير المملوكة مع بيان العروض فلا يضم إلى المملوك. [الرابع] لو كان له إناء من فضة وزنه مائتا درهم وقيمته لأجل الصنيعة ثلاثمائة فلا زكاة فيه عندنا ومن أوجب الزكاة من أصحابنا من الفرار هل يجزيه أن يخرج خمسة دراهم عنده الوجه عدم الاجزاء لان الصنيعة قسط من الثمن ولهذا (برئة ثوبتها) ويضمن الغاصب إتلافها وبه قال الشافعي ومحمد وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجزيه لأنه يجزيه أن يمزج المغشوشة عن الجياد عندهما إذا ثبت أنه لا يجزيه فإن طلب كسره ورفع ربع عشرة لم يجز لأنه إتلاف لماله ومال الفقراء وإن أخرج خمسة دراهم قيمتها سبعة دراهم وخف أجزأه متضاعفة كانت أو مضروبة لأنه القدر الواجب فإن دفع سبعة دراهم ونصف لم يجز لأنه ربا قال الشيخ وإن دفع ذهبا أو غيره قيمته سبعة دراهم ونصف أجزأه ولأنه جعل للفقراء أربع عشرها إلى وقت بيعها قبل هذا إن قلنا إن اتخاذ الأواني من الذهب والفضة مباح ولان المحرم هو الاستعمال أما إذا قلنا إن اتخاذها محرم فإذا طلب كسرها أحب إليه ولو كسرها غاصب لم يضمن القيمة. [الخامس] قد بينا أنه إذا أخرج المغشوشة عن الجياد لم يجزه وهل له أن يرجع في المغشوشة قال بعض الجمهور ليس له ذلك لأنه أخرج المعيب في حق الله تعالى فأشبه ما إذا وجبت عليه عتق عبد فأعتق معيبا لا يجزي وقال بعضهم له الرجوع لان أخرجه بشرط الاجزاء فإذا لم يجزه كان له استرجاعه كما لو سلف الزكاة فتلف ماله ويفارق العتق إلا أنه إتلاف هذا دفعها وقال هذه زكاة هذا المال بعينه وما لو أطلق لم يرجع وهذا عندنا ساقط إنما يجوز اخراج القيمة فالجواب عليه أما دفع الناقص بالغش من الجياد بحيث بحمل المخرج جيدا وأما أن يخرج جيدا فحينئذ يرجع على أحسن الوجهين. [السادس] لو انكسر الحلي لم يجب فيه الزكاة سواء انكسر كثيرا متعذرا معه اللبس ولا يمكن إلا بإعادة صياغته أو لا يتعذر ولو ينوي كسره أو لم ينو خلافا للشافعي لعدم الشرط وهو الضرر و النقش. {البحث السادس} في زكاة الغلات، وهي واجبة بالنص والاجماع قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) والزكاة تسمى انفاقا لقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) وقال الله تعالى:
(وآتوا حقه يوم حصاده) قال ابن عباس حقه الزكاة المفروضة وقال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاء العشر وقال المعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ الحب ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوق الله تعالى ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الأجناس لأربعة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وألغوا إلحاق العلس والسلت بها في الوجوب. * مسألة: والشرط هنا اتيان الملك والنصاب ويعتبر مباشرة النمو على الملك ولا يعتبر الحول هنا بلا خلاف أما الملك فلا خلاف في اشتراطه وأما النصاب فقد اتفق أكثر أهل العلم عليه لا نعلم فيه خلافا إلا من مجاهد وأبي حنيفة فإنهما أوجبا الزكاة في قليل الغلات وأكثرها وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق فلا يجب فيما دونها شئ. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ما (أنبتت) الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلث مائة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو ا لسيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما وليس فيما دون ثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء وعن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في زكاة الحنطة
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553