حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٧٧
من غير تقصير لم يضمنه كما قاله الروياني ا ه‍ مغني، زاد النهاية: فلو ادعى أي الراهن رده على المرتهن فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا يقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره اه‍، قال ع ش: قوله: م ر لم يضمنه أي بشئ بدله يكون رهنا مكانه ويصدق في أنه لم يقصر اه‍. (قوله ولبس خفيف) بالوصف. قول المتن:
(لا البناء والغراس) أي في الأرض المرهونة والأولى الغرس لأنه المصدر لغرس بخلاف الغراس فإنه اسم لما يغرس ثم رأيته في نسخة كذلك اه‍ ع ش. (قوله لنقصهما الخ) قضيته امتناع ذلك وإن وفت قيمة الأرض مع النقص بقدر الدين، ولو اعتبر نقص يؤدي إلى تفويت حق المرتهن لم يكن بعيدا اه‍ ع ش، (قوله إلا إذا كان الدين مؤجلا الخ) أي فله حينئذ ذلك أي البناء والغرس مغني ونهاية، أي قهرا ع ش. (قوله وأقلع عند الحلول) أي التزمه اه‍ مغني. (قوله ومحله) أي الاستثناء المذكور (قوله نظير ما مر) أي في شرح ولا الإجارة الخ (قوله ومع ذلك) أي قوله: ومحله الخ هو مشكل أي الاستثناء المذكور، (قوله لأنه) أي المالك (لو تعدى به) أي البناء أو الغرس، (قوله أيضا) أي كما إذا قال: أفعل وأقلع الخ (قوله مع أنه) أي قوله: وأقلع الخ (قوله ليحلف معه) لعله عند وجود قاض يرى ذلك اه‍ سيد عمر، (قوله نص عليه) أي في الام اه‍ مغني.
(قوله أي زمنا له أجرة) وله زراعة ما يدرك قبل حلول الدين، أي معه كما بحثه شيخنا إن لم ينقص الزرع قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن اه‍ مغني، زاد النهاية: وبحث الأذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الأرض باللبن كمظلة الناطور لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به اه‍، قال ع ش: أي فلا يتوقف أي البناء المذكور على إذن ولا يفترق فيه الحكم بين الحال والمؤجل اه‍. (قوله كما يأتي) أي في قوله: وبعده يقلع اه‍ سم، (قوله وحكم هذين) أي البناء والغراس اه‍ نهاية، (قوله كالذي قبله) أي قوله: وله كل انتفاع الخ (قوله مما مر) أي من قول المتن: (ولا رهنه) إلى قوله: ولو وطئ اه‍ كردي، أي لأن هذين من جملة ما ينقص المرهون كنحو التزويج، وأما جواز الانتفاع بنحو الركوب فعلم من مفهوم القول المذكور، (قوله أعادهما) أي هذين وكذا ضمير عليهما وأفردهما شرح المنهج حيث قال: أعيد ليبني عليه ما يأتي اه‍، وقال البجيرمي: قوله ليبنى عليه أي حكم البناء والغراس مع ما قبله فيبني على حكم البناء والغراس، قوله: فإن فعل الخ وعلى حكم ما قبله قوله: ثم إن أمكن، فلهذا قال: ما يأتي الخ ولم يقل قوله الخ اه‍، وهو بعيد. (قوله ذلك) أي البناء والغراس (قوله أو وفاء الخ) عطف على أداء الدين، (قوله بل يباع معها) أي في الأخيرتين (ويحسب النقص عليه) أي في الأخيرة نهاية ومغني، قال الرشيدي: أي والثالثة كما في كلام الشيخين اه‍. (قوله الذي يريده) إلى قول المتن: إن اتهمه في المغني أو كذا في النهاية إلا قوله: كل مرة، فقال بدله: في أول مرة (قوله وإن كان له الخ) غاية لقول المصنف الآتي: فيسترد، (قوله وقت فراغه) فما يدوم استيفاء منافعه عند الراهن لا يرده مطلقا اه‍ نهاية ومغني، (قوله منه) أي من العمل (قوله وإنما ترد الخ) عبارة المغني: نعم لا يسترد الجارية إلا إذا أمن الخ، (قوله إليه) أي الراهن (قوله مانع خلوة) من زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها اه‍ كردي، (قوله شاهدين) أو رجلا وامرأتين نهاية ومغني وسم، (قوله ليحلف معه) لعله عند وجود قاض يرى ذلك اه‍ سيد عمر (قوله كل مرة) في العباب مرة فقط وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده في المرة الأولى مع الاشهاد في رده ثم ينكر أخذه في المرة الثانية مثلا سم على حج وما استوجهه هو الأقرب اه‍ ع ش. (قوله قهرا عليه) ويؤخذ من وجوب الاشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك وطلب شريكه الاشهاد لزمه إجابته اه‍ نهاية، (قوله قهرا عليه) أي على الراهن بالاشهاد فمعنى إشهاد المرتهن تكليفه
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425