حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٥١
قوله: بل المضمون المالية. أقول: وتحصل الملاقاة بتقييده بقوله: عند تعذر الرد. (قوله عند تعذر الرد) لعل المراد بالتعذر هنا ما يشمل التلف، (قوله حتى لو بان الاستحقاق) تفريع على قوله: عند تعذر الرد، والمراد بالاستحقاق استحقاق المبيع ووجه التفريع انتفاء التعذر لبقاء الثمن في يد البائع. (قوله فعلم) انظر من أين اه‍ سم، وقد يقال من قول المطلب حتى لو بان الاستحقاق إلى قول الشارح: فعلم (قوله أن ضمان الثمن المعين) أي في العقد بدليل قوله المتعينة في العقد، وقوله: فيبطل العقد بخروجه مستحقا اه‍ سم. (قوله الباقي بيد البائع) أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في هذه الحالة وإن كان بعد قبضه اه‍ سم.
(قوله بخروجه) أي الثمن (قوله لأن الرد هنا لم يتوجه الخ) أي فلا يمكن استدراك المالية ليستقر العقد اه‍ سم. (قوله ومن ثم) أي من أجل توجه الرد للعين المتعينة بالعقد (قوله لو تعذر الخ) لعل بنحو انتقاله لملك الغير (قوله كما تقرر) أي بقول المطلب: لو بان الاستحقاق الخ، وقال الكردي: هو إشارة إلى قوله بخلاف ضامن العين المغصوبة الخ، و (قوله كما تقرر أيضا) إشارة إلى قوله: بل المضمون المالية اه‍. (قوله وأن ضمان الثمن الخ) أي وعلم أن ضمان الثمن الذي الخ، ولعله علم من قول الشارح: وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة كما مر عن سم. (قوله وإن ضمان الثمن الخ) هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع، فيشكل قوله: فلا بطلان الخ اه‍ سم، ويمكن دفع الاشكال بأن التفريع بقوله المذكور: باعتبار بعض ما تضمنه قوله: وإن ضمان الخ (قوله مع توقف صحة ضمانه) أي غير المعين في العقد (قوله ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن) في شرحه للارشاد: وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو أجر موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم الضامن شئ لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله، ومنه يؤخذ أن ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه لبقاء المرهون به بحاله لو استحق الرهن، فإذا بان أن الرهن ليس ملكا للراهن ولا مستحقا رهنه لم يلزم الضامن شئ اه‍ سم. (قوله لأنه لا ضمان فيه) أي ولان العلة وهي فوات الحق منتفية فيه اه‍ ع ش. (قوله وإن لم يستقر) إلى قوله: وكذا الخ في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله لم يقبض) أي المبيع كما أظهره المنهج، وقال البجيرمي: إنما أظهر في محل الاضمار لئلا يتوهم عود الضمير على الثمن وهو غير مستقيم، لأنه إذا قبض المبيع فالثمن حينئذ مستقر مع أن مراده التمثيل بغير المستقر وأيضا الفرض أن الثمن في الذمة فهو غير مقبوض قطعا اه‍. (قوله وكمهر الخ) أي ودين السلم نهاية ومغني. (قوله قبل وطئ) أي وموت (قوله للتوثق به) عبارة النهاية بها أي النجوم وعبارة المغني عليه ، أي المكاتب فالباء في به بمعنى على أو الضمير فيه للنجوم بتأويل المذكور. (قوله باقتضائه الخ) أي من حيث تعبيره بالنجوم (قوله والأصح) إلى قوله: إذ لا مانع في المغني (قوله وكلامهما هنا صريح في ذلك) عبارة الروض وشرحه: فصل لا يصح ضمان غير اللازم كنجوم المكاتب ويصح عنه غيرها لا للسيد انتهى اه‍ سم. قوله:
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425