حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٥
وقبل الضمان كما يشعر به قوله لا بعده اه‍. (قوله كمال التجارة) وغيره من أموال السيد نهاية ومغني. (قوله عملا) إلى قول المتن: والأصح في النهاية (قوله نعم إلى الخ) عبارة المغني وفي سم: عن الكنز نحوها، نعم إن قال له أضمن في مال التجارة وعليه دين وحجر القاضي عليه باستدعاء الغرماء لم يؤد مما في يده، لأن تعلق حق الغرماء سابق أما إذا لم يحجر عليه فيتعلق بالفاضل عن حقوق الغرماء رعاية للجانبين اه‍. (قوله إن لم يف مال التجارة) أي فيما إذا عينه للأداء اه‍ سم. (قوله مال التجارة) عبارة النهاية ما عينه له اه‍، أي من غير الكسب وسواء ما عينه من أموال التجارة أو غيرها ع ش. (قوله لتقدمه على الضمان) أي أما لو لزمته الديون بعد الضمان لم يبطل تعيين السيد لأن ضمانه بعد تعيين السيد يصير ما عينه السيد مستحقا لتوفية حق المضمون له منه فلا تتعلق الديون إلا بما زاد اه‍ ع ش. (قوله ما لم يحجر عليه القاضي) أي مطلقا قبل الضمان أو بعده فهو قيد لاعتبار تقدم الدين على الضمان اه‍ ع ش. وقوله: أو بعده ينبغي تقييده أخذا مما مر منه آنفا بلزوم الدين قبل الضمان (قوله وإلا لم يتعلق به الضمان) أي وإن حجر عليه القاضي فلا يتعلق بما عينه السيد دين الضمان مطلقا اه‍ ع ش، وينبغي تقييده بما مر منه بسبق لزوم الدين عقد الضمان (قوله اتبع القن الخ) جواب إن لم يف الخ (قوله لأن التعيين) أي تعيين مال التجارة ومثله تعيين سائر أموال السيد اه‍ ع ش. (قوله الذي اعتمده) أي التعلق بالكسب (قوله وإلا يعين الخ) أي بأن قال: أضمن ولم يزد على ذلك، أو قال: أضمن وأد ولم يعين جهة للأداء وبقي ما لو أذن له في الضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال: أد إما من كسبك أو من مال التجارة، والأقرب أنه يصح ويتخير العبد فيدفع مما شاء ولو أذن السيد للمبعض في نوبته فأخر الضمان حتى دخلت نوبة المبعض وانقضت ثم دخلت نوبة السيد، فالأقرب أنه لا يحتاج إلى إذن جديد، لأن إذنه مطلق فيحمل على ما يتوقف تصرفه فيه على إذنه وهو شامل لجميع النوب اه‍ ع ش. (قوله غرم الضمان) إلى قوله: فاندفع في المغني (قوله ربحا) ولو قديما خلافا لما في العباب حيث قيد بالحادث سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله إلا بما يكسبه الخ) أي سواء كان أي الاكتساب معتادا أم نادرا اه‍ نهاية. قال ع ش:
فلو استخدمه السيد في هذه الحالة هل تجب عليه له أجرة أم لا، فيه نظر وقياس ما في النكاح من أنه إذا تزوج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك اه‍ ع ش. (قوله كمؤن النكاح) عبارة المغني كما في المهر اه‍ وعبارة البجيرمي على المنهج عبر بها أن بمؤن النكاح مع أن كلامه في المهر فقط إشارة إلى أن مثله باقي المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما اه‍. (قوله في الصورتين) أي فيما قبل إلا وما بعدها (قوله بعد النكاح) أي وبعد الوجوب ولو عبر به لكان أولى اه‍ ع ش. (قوله فيتعلق بها الخ) أي بالرقبة أو العين فلو فاتت الرقبة أو العين فات الضمان اه‍ ع ش. (قوله فلا يكفي ذلك) أي مجرد نسبه أي معرفته وظاهره وإن اشتهر بذلك شهرة تامة كسادتنا الوفائية ولو قيل بالاكتفاء بذلك لم يكن بعيدا لأن من اشتهر بما ذكر يعرف حاله أكثر مما يدرك منه بمجرد المشاهدة اه‍ ع ش. (قوله لتفاوت الناس الخ) تعليل ما في المتن (قوله ولا معرفة وكيله الخ) خلافا للنهاية والمغني. (قوله كما أفتى به الخ) أي بعدم كفاية معرفة وكيله (قوله لأنه الخ) لعل الأولى العطف. (قوله فإفتاء ابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني، قال سم: أفتى به أيضا شيخنا الشهاب الرملي واعتمده في العباب، فقال: ومعرفة الضامن له أو لوكيله قال الشارح في شرحه: أو لوليه فيما إذا ضمن لسفيه أو صبي أو مجنون، ومن ثم قال السبكي: لا يشترط في المضمون له إلا أن يكون من أهل الاستحقاق فخرج الحمل والميت انتهى اه‍. (قوله وبه يعلم أنه لا يؤثر رده) عبارة سم على منهج لكنه يرتد برده اه‍، والأقرب
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425