حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤١٨
وقت النذر وعليه فلو نذر صوم يوم بعينه كالخميس الآتي مثلا ثم طرأ شك في ذلك اليوم تبين عدم انعقاد نذره فلا يصح صومه اه‍ وهذا مخالف لقول الشارح المار آنفا كأن نذر صوم يوم كذا الخ ولعله لم يطلع عليه فليراجع. (قوله ومن ثم يأتي في التحري هنا الخ) قال الأسنوي فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه نهاية وأسنى ومغني قال ع ش قوله م ر فلو أخر صوما أي ولو واجبا وقوله م ر فقياس كلامهم الخ معتمد بل وقيا س ذلك أيضا أنه لو تحرى تأخيره ليوقعه في النصف الثاني من شعبان حرم عليه أيضا ولم ينعقد ع ش وقال سم فإن قلت هذا أي ما مر عن الأسنى ظاهر في نحو القضاء دون نحو الكفارة لأنه أداء في هذا الوقت أعني يوم الشك أيضا فهو نظير العصر إذا قصد تأخيره للاصفرار فإنه ينعقد لأنه صاحب الوقت قلت يفرق بتوقت العصر بذلك الوقت بخصوصه ونحو الكفارة لم توقت بخصوص يوم الشك اه‍ قول المتن (وكذا لو وافق عادة الخ) ولو صام يوم الشك قضاء عن صوم يستحب قضاؤه لم يحسب ذلك وردا له حتى يصومه عن القابل إيعاب قال سم لو اختلفت عادته فينبغي اعتبار عام آخر العادات وأظن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بذلك اه‍ وقال ع ش وكتب سم على شرح البهجة وقد يشكل تصوير العادة ابتداء لأن ابتداء الصوم بعد النصف بلا سبب ممتنع فيحتاج للإعادة فينقل الكلام إليها فيتسلسل ويجاب بأن يصور ذلك بما إذا صام الاثنين مثلا قبل النصف فالظاهر أن له صومه بعده لأنه صار عادة له ولو اختلفت عادته كأن اعتاد الاثنين في عام والخميس في آخر فهل يعتبر الأخير أو نقول كل صار عادة له فيه نظر ولا يبعد الثاني نعم إن عزم على هجر أحدهما والاعراض عنه فيحتمل أن لا يعتبر اه‍ وهو ظاهر ويمكن أن يحمل عليه ما نقل عن إفتاء والد الشارح م ر أن العبرة بعادته في السنة الثانية الماضية لا القديمة اه‍ (قوله كأن اعتاد سرد الصوم) انظر ما تصويره الخالي عن اعتياد الاتصال بالنصف الأول. (قوله قال بعضهم الخ) عبارة النهاية وتثبت عادته المذكورة بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله بمرة) وعليه فلو صام في أول شعبان يومين متفرقين ثم أفطر باقيه فوافق يوم الشك يوما لو دام على حاله الأول من صوم يوم وفطر يوم لوقع يوم الشك موافقا ليوم الصوم صح صومه ومثله ما لو صام يوما قبل الانتصاف علم أنه يوافق آخر شعبان واتفق أن آخر شعبان حصل فيه شك فلا يحرم صومه لأنه صار عادة له ع ش وفي الكردي على بأفضل عن فتاوى الشارح ما نصه والذي يظهر أنه يكتفي في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذي اعتاده فإذا اعتاد صوم يوم الاثنين في أكثر أسابيعه جاز له صومه بعد النصف ويوم الشك وإن كان أفطر قبل ذلك لأن هذا يصدق عليه عرفا أنه معتاده وإن تخلل بين عادته وصومه بعد النصف فطره وأما إذا اعتاده مرة قبل النصف ثم أفطر من الأسبوع الذي بعده ثم دخل النصف فالظاهر أنه لا يجوز له صومه لأن العادة حينئذ بطلت بفطر اليوم الثاني بخلاف ما إذا صام الاثنين الذي قبل النصف ثم دخل النصف من غير تخلل يوم اثنين آخر بينهما فإنه يجوز صوم يوم الاثنين الواقع بعد النصف لأنه اعتاده ولم يتخلل ما يبطل العادة فإذا صامه ثم أفطر من أسبوع ثان ثم صادف الاثنين الثالث يوم
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست