حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤١٧
حاجة فلعل هذا من إصلاح غيره بصري وقوله وقياس كلامه المتقدم الخ لعله أراد به الحاصل المار ويظهر أن مأخذ الشارح في هذا التفسير ما قدمه عن المجموع وظاهر أن قياسه إسقاط لفظة غير. (قوله ولا يجوز ولا يصح صوم في رمضان الخ) تقدم في شرح ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان ما يغني عن ذلك سم وقد يقال إنما أعاده الشارح لاستيفائه أقسام الوقت الذي لا يقبل الصوم (قوله ولا صوم العيد الخ) ولو عن واجب ولو نذر صومه لم ينعقد نذره مغني ونهاية (قوله الفطر) إلى قوله قال بعضهم في النهاية إلا قوله للذات أو لازمها وقوله كأن نذر إلى أما نذر وكذا في المغني إلا قوله ولو أفطر إلى المتن (قوله اتفاقا رواه الشيخان) في هذا التعبير قصور عبارة النهاية للنهي عنه في خبر الصحيحين زاد المغني وللاجماع اه‍ قول المتن (في الجديد) وفي القديم يجوز صومها للمتمتع إذا عدم الهدي عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج لخبر البخاري فيها نهاية زاد المغني واختاره المصنف اه‍ (قوله أي لا يجوز) أي يحرم ولا يصح مغني قول المتن (بلا سبب) أي يقتضي صومه أفهم كلامه أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان إذ لا فائدة له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط نهاية زاد المغني فإن قيل هلا استحب صومه إن أطبق الغيم خروجا من خلاف الإمام أحمد حيث قال بوجوب صومه حينئذ أجيب بأنا لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة وهي هنا خبر: فإن عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين اه‍ وتقدم في الشرح أول الباب ما يوافق هذه الزيادة (قوله ما لم يصله بما قبله) يظهر أن محله بالنسبة إلى اليوم الأخير منه ما لم يكن يوم شك فإن كان حرم مطلقا لأن الاستثناء لم يرد فيه من حيث كونه يوم شك فتأمل بصري ويأتي عن سم عند قول الشارح احتياطا وعن ع ش قبيل قول المصنف ويسن تعجيل الفطر ما يصرح بخلافه. (قوله ولو أفطر بعد صومه الخ) أي فلو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر حرم عليه الثامن عشر لأن صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله نهاية قال ع ش أي فشرط الجواز أن يصل الصوم إلى آخر الشهر فمتى أفطر يوما من النصف الثاني حرم عليه الصوم ولم ينعقد ما لم يوافق عادة له كما هو ظاهر وبقي ما لو صام شعبان بقصد أن لا يصوم اليوم الأخير أو النصف الأخير بهذا القصد ثم عند آخر الشهر عن له صيامه فهل يصح صومه نظرا لاتصال الصوم بما قبله أو لا يصح نظرا للقصد والأقرب الأول اه‍. (قوله أو لازمها) أي لازم ذات الصوم وهو الاعراض به عن ضيافة الله تعالى (قوله كأن شرع الخ) أي وكالنفل المؤقت كصوم عرفة وعاشوراء فإنه يستحب قضاؤه مطلقا رشيدي وع ش (قوله كأن نذر صوم يوم الخ) أي أو نذر صوم يوم ثم أراد صوم يوم الشك عنه سم ونهاية. (قوله أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد) أي كنذر أيام التشريق والعيدين لأنه معصية نهاية قال ع ش قوله م ر أما نذر صوم يوم الشك أي ما يتصدق عليه أنه يوم الشك وإن لم يعلم بذلك
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست