حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٤
مسألة الشارح بأن قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلا ما يعتقد المخالف تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي وفيما لو أعطى حنفي لشافعي مالك نصاب لا يفي لغالب عمره ما يقطع أو يظن ظنا غالبا أنه زكاة أو نحوها فليراجع (قوله وهذا) أي الثاني من عدم الجواز (هو الذي يتجه) أقره ع ش وسم (قوله أن من تصرف فاسدا الخ) الأولى أن من تصرف تصرفا اختلف المذاهب في فساده أي كاستبدال الوقف والمعاطاة (قوله به) أي بما وقع نحو ثمن في ذلك التصرف (قوله لمن يفسده) أي يعتقد فساده كردي أي هل يجوز له أخذه (قوله ففيه الخ) أي في جواز أخذه وحله. (قوله أن من يصححه) أي يعتقد صحة ذلك التصرف (قوله إن كان قوله مما ينقض) أي لكونه مخالفا للنص مثلا (قوله لم يحل له) أي لمن يفسده (قوله وكذا إن لم ينقض) أي كونه مخالفا للقياس الخفي مثلا (قوله ما لم يتصل به) أي بصحة ذلك التصرف وهو راجع لما بعده وكذا فقط (قوله لأنه) أي حكم القاضي (فيما باطن الامر فيه كظاهره) أي بخلافه فيما باطن الامر فيه بخلاف ظاهره كالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة فينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يفيد الحل باطنا لمال ولا لبضع (قوله بفتح) إلى قول المتن ونصابه في النهاية والمغني إلا قوله ولو دون إلى المتن وما أنبه عليه (قوله ولو دون نصاب الخ) يعني لا يشترط في الزعفران والورس النصاب كردي وبصري. (قوله فيما عدا الزعفران) أي وقيس الزعفران على الورس كذا في المحلى والذي في النهاية والمغني فيما عدا الورس وألحق الورس بالزعفران فليراجع. قول المتن (ونصابه الخ) أي القوت الذي تجب فيه الزكاة. تنبيه مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عنده النصاب ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ومذهب مالك كالشافعي قاله في القلائد باعشن قول المتن. (خمسة أوسق) أي أقله ذلك وما زاد فبحسابه فلا وقص فيها والأوسق جمع وسق وهو بالفتح على الأفصح مصدر بمعنى الجمع سمي بذلك لجمعه الصيعان شيخنا ونهاية ومغني قال ع ش والمراد هنا الموسوق بمعنى المجموع اه‍ (قوله لخبر) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله قال الروياني إلى وإنما وما أنبه عليه (قوله فجملة الأوسق الخ) أي فإذا ضربت الخمسة أوسق في الستين صاعا كانت الجملة ثلاثمائة صاع شيخنا (قوله والصاع أربعة أمداد الخ) أي فإذا ضربت أربعة أمداد في الثلاثمائة صاع صارت الجملة ألفا ومائتي مد و (قوله والمدر رطل وثلث) أي فتصير الجملة ألفا وستمائة رطل بالبغدادي شيخنا. (قوله وقدرت) أي الخمسة أوسق (قوله لأنه الرطل الشرعي) أي الذي وقع التقدير به في زمن الصحابة واستقر عليه الامر ع ش (قوله ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما) أي فيضرب في ألف وستمائة تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف ويقسم ذلك على ستمائة يخرج بالقسمة ما ذكر نهاية قول المتن (لأن الأصح إن رطل بغداد الخ) بيانه أن تضرب ما سقط من كل درهم وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف نهاية زاد المغني لأن الباقي بعد الاسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم فمائتا ألف وخمسة آلاف ومائتا درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم في مقابلة ستة أسباع رطل لأن سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع اه‍ (قوله تحديد) أي فلا زكاة في أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة شرح بأفضل. (قوله على الأصح) وهو المعتمد ووقع في شرح مسلم والمجموع ورؤوس المسائل أنه تقريب وعليه لا يضر نقص رطل أو رطلين قال المحاملي وغيره بل وخمسة وأقرهم في المجموع كردي علي بأفضل (قوله والاعتبار بالكيل) أي على الصحيح مغني زاد النهاية بما كان
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست