حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٢
كالقرطم الخ) أي والتين والسفرجل والخوخ والرمان واللوز والجوز والتفاح والمشمش مغني (قوله والترمس) بضم التاء وقد تفتح وبالميم معروف يدق بمصر وتغسل به الأيادي و (قوله وحب الفجل) بضم الفاء وإسكان الجيم اه‍ كردي على بأفضل (قوله والسمسم) بكسر السينين وسكون الميم (قوله كحب الحنظل) يغسل مرات إلى أن تزول مرارته ثم يقتات به حال الضرورة. و (قوله والغاسول الخ) قال في الصحاح حب الأشنان حب يخبز ويؤكل في الجدب اه‍ اه‍ كردي على بأفضل (قوله ولا تقتات كذلك) أي اختيار اسم (قوله وعلى زارع) إلى قوله والخبر في المغني (قوله وعلى زارع الخ) عبارة النهاية والأسنى ولا فرق في وجوب العشر أو نصفه بين الأرض المستأجرة وذات الخراج وغيرهما لعموم الاخبار وخبر لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ضعيف وتكون الأرض خراجية إذا فتحها الإمام عنوة ثم تعوضها من الغانمين ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهو أجرة لا يسقط بالاسلام فإن سكنوها به ولم تشترط هي لنا كان جزية يسقط بإسلامهم اه‍ (قوله وأجرة) الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو (قوله لاجتماعهما) أي العشر والخراج نهاية (قوله ولا يؤديهما) أي الخراج والأجرة (قوله فالخراج على المالك) أي لا على المستأجر سم. (قوله لم يملك) أي المؤجر (قوله ولو أخذ) إلى قوله أو ظلما في النهاية والمغني إلا قوله أو نائبه إلى الخراج (قوله ولو أخذ الإمام الخ) ولو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين شيخنا. (قوله على أنه يدل عن العشر الخ) ينبغي أن الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ عندنا بشرط نية المالك إن دفع باختياره أو من غير جنسه نظر في اعتبار النية وعدمه لمذهب الآخذ سم ويأتي عن ع ش عدم اشتراط نية المالك حينئذ. (قوله والأصح إجزاؤه) أي يسقط به الفرض فإن نقض عن الواجب تممه نهاية ومغني وروض قال ع ش أي وتقوم نية الإمام مقام نية المالك كالممتنع وليس منه يأخذه الملتزمون بالبلاد من غلة أو دراهم لأنهم ليسوا نائبين عن الإمام في قبض الزكاة ولا يقصدون بالمأخوذ الزكاة بل يجعلونه في مقابلة تعبهم في البلاد ونحوه اه‍ بخلاف ما يأخذه الملتزمون لاعشار البلاد من الإمام بمقدار معين من النقود أو غيرها فيسقط به الفرض إذا كان بتقليد صحيح فإنهم نائبون عن الإمام. (قوله أو ظلما) أي لمجرد قصد الظلم بدون أن ينضم إليه قصد أنه بدل العشر كما يفيده المقابلة وقوله يرد الخ وقوله ويؤيده الخ وقول المغني والروض مع شرحه والخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر وإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد فيسقط به الفرض اه‍ (قوله يرد بأن الفرض الخ) قضيته أنه لو أطلق الآخذ من الإمام أو نائبه ولم يقصد حين الاخذ الغصب ولا كونه بدلا عن الزكاة يجزئ خلافا لما يفيده قوله وبهذا يعلم الخ فليراجع ثم رأيت أن سم رجح تلك القضية كما يأتي (قوله أنه قاصد الظلم) أي فقط (قوله محله عند عدم الصارف الخ) قد يقتضي أنه لو دفع الزكاة بنيتها لفقير فاعتقد الفقير أنها هدية أو عن دين وقصد أخذها من هذه الجهة لم تجز وفيه نظر ولعله بالنسبة لهذا غير مراد سم. (قوله ويؤيده) أي تقييد قولهم المذكور بعدم الصارف من الآخذ (قوله بحمل الاجزاء) أي إجزاء الخراج المأخوذ ظلما
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست