فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٩٨
سائغ ومنهم من أثبت خلافا في أن الأحب ما ذا وقال (الأصح) أنه يقرأ فيها ما يقرأ في العيد وعلى هذه الطريقة اعلم قوله (انا أرسلنا) بالواو وسبب تعيين هذه السورة انا لائقة بالحال لما فيها من ذكر الاستسقاء قال الله تعالى جده (فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا) (واما) وقت إقامة هذه الصلاة فمنهم من قال هي كصلاة العيد في الوقت لان النبي صلى الله عليه وسلم (صلاها في هذا الوقت) (1) وهذا ما ذكره صاحب التهذيب وحكاه الامام عن الشيخ أبى علي واستغربه وذكر الروياني وآخرون ان وقتها يبقي بعد الزوال ما لم يصل العصر ولك ان تقول قدمنا وجهين ذكر هما الأئمة في أن صلاة الاستسقاء هل تكره في أوقات الكراهية أم لا ومعلوم أن الأوقات المكروهة غير داخلة في وقت صلاة العيد ولا فيه مع انضمام ما بين الزوال والعصر إليه فيلزم أن لا يكون وقت الاستسقاء منحصرا في ذلك وليس لحامل أن يحمل الوجهين في أوقات الكراهية على قضائها فان صلاة الاستسقاء لا تقضي وقد صرح صاحب التتمة بان صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت دون وقت بل أي وقت صلاها من ليل أو نهار جاز وقوله ويصلى ركعتين معلم بالحاء لما سبق انه لا تستحب الصلاة وقوله كصلاة العيد بالميم والألف لان عند مالك ليس في هذه الصلاة تكبير.
زائد وبه قال أحمد في رواية * قال (ثم يخطب كخطبة العيد ولكن يبدل التكبيرات بالاستغفار ثم يبالغ في الدعاء في الخطبة
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست