فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٧٨
بما روى عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة) (1) والله أعلم * قال (فروع المسبوق إذا أدرك الركوع الثاني لم يدرك الركعة لان الأصل هو الأول) * عد في الوسيط المسائل من هذا الموضع إلى قريب من آخر الباب ثلاثة فروع وهذا الفصل يشتمل على أولها وغرض الكلام في المسبوق في هذه الصلاة فنقول ان أدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الصلاة ولو أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية كان مدركا للركعة فإذا سلم الامام قام وصلي ركعة بركوعين ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فالمنقول عن نصه في البويطي انه لا يكون مدركا لشئ من الركعة أصلا وعن صاحب التقريب حكاية قول آخر أنه بادراك الركوع الثاني يصير مدركا للقومة التي قبلها فعلى هذا لو أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى قام عند سلام الامام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وتحلل ولا يسجد لان ادراك الركوع إذا أثر في ادراك القيام الذي قبله كان السجود بعده محسوبا لا محالة واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الأول ووجهوه بان الركوع الأول هو الأصل والثاني في حكم التابع له الا ترى أنه لا يصير بادراكه
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست