فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٨٢
الجمعة لافتراضها وقال في النهاية قطع شيخي بتقديم صلاة الجنازة لان للجمعة خلفا وهو الظهر والذي يحذر وقوعه من الميت لو فرض لم يجبره شئ وليكن قوله في الكتاب الا الجمعة فإنها تقدم معلما بالواو لهذا الوجه وتختم هذه الصورة بفصلين (أحدهما) في الخطبة المأتى بها للصلاتين المجتمعتين أما إذا اجتمع العيد والكسوف فيخطب لهما بعد الصلاتين خطبتين ويذكر فيهما شأن العيد والكسوف وأما إذا اجتمع الجمعة والكسوف فان اقتضي الحال تقديم الجمعة خطب لها ثم صلى الجمعة ثم صلى الكسوف ثم خطب لها وان اقتضي الحال تقديم صلاة الكسوف بدأ بها ثم خطب للجمعة وذكر فيها شأن السكوف كما أن النبي صلى الله عليه وسلم (استسقى في خطبته للجمعة ثم صلى الجمعة) (1) واعرف في قوله ويكفيه للجمعة والكسوف خطبة واحدة شيئين (أحدهما) ان المراد من هذا الكلام انه يكفيه من الخطبة ما كان يكفيه لو لم يصل الا واحدة من الصلاتين وهو خطبتان ولا يحتاج إلى أربع خطب وليس المراد أنه تكفى خطبة فردة (وثانيهما) ان كلام الأصحاب ينازع في اللفظ الذي ذكره فإنهم قالوا لا يخطب للجمعة والكسوف لان الخطبة فرض في الجمعة
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست