فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٨٣
ولا يجوز التشريك بين الفرض والنفل ولكن يخطب للجمعة ثم يذكر فيها امر الحسوف بخلاف العيد والخسوف يجوز ان يقصد بخطبته كلتيهما لأنهما سببان قالوا ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر في مسألة اجتماع العيد والخسوف ثم يخطب للعيد والخسوف وقال في مسألة اجتماع الجمعة والخسوف ثم يخطب للجمعة ويذكر فيها الخسوف فإذا اللفظ مؤول والمعنى انه لا يحتاج إلى خطبتين لكل صلاة (والفصل الثاني) ان طائفة اعترضت على تصوير الشافعي رضي الله عنه اجتماع العيد والخسوف وقالت هذا محال لان العيد اما الأول من الشهر واما العاشر والكسوف لا يقع الا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين (1) وأجاب الأصحاب عنه بوجوه (أحدها) ان هذا قول أهل التنجيم وأما نحن فنجوز وقوع الكسوف في غير اليومين المذكورين فان الله تعالى على كل شئ قدير وقد نقل وقوع مثل ذلك إذا صح أن الشمس خسفت يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى عليه وسلم وروى الزبير ابن بكار رضي الله عنه في كتاب الأنساب انه توفى في العاشر من ربيع أول (2) وروى البيهقي مثله عن الواقدي باسناده وكذلك اشتهر أن قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما كان يوم عاشوراء وروى البيهقي عن أبي قبيل أنه لما قتل الحسين رضي الله عنه كسفت
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست