فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٤
بينهما الحمد والتهليل ولا ثناء جاز وذكر بعضم ان كيفيتها ما سبق في التكبيرات المرسلة والمقيدة ويستحب للناس استماع الخطبة ومن حضر والامام يخطب فإن كان في المصلى جلس واستمع الخطبة ولم يصل التحية ثم إن شاء صلى صلاة العيد في الصحراء وان شاء صلاها إذا انصرف إلى بيته وإن كان في المسجد يستحب له التحية ثم قال أبو إسحاق ولو صلى صلاة العيد والحالة هذه كان أولى وحصلت التحية كما لو دخل المسجد وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها لتحية وقال ابن أبي هريرة ويصلى التحية ويؤخر صلاة العيد إلى ما بعد الخطبة فإنها تطول فيفوت عليه الاستماع والأول أصح عند الأكثرين * واما ما يتعلق بلفظ الكتاب فقوله ثم يخطب بعد الصلاة كخطبة الجمعة لو حذف
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست