فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٥
وعشرين الشياه وإنما تجب الجذعة من الضأن والثنية من المعز كما ذكرنا في الشاة الواجبة في الغنم لما روى أن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز) وروى أنه قال (أمرنا بأخذهما) وخلاف أبي حنيفة في أن الواجب منها الثنية ومالك: في أن الجذعة منهما تجزئ عائد ههنا أيضا ثم في الفصل مسائل (إحداها) هل يتعين أحد النوعين
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست