فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٨
الأصل وجوب جنس المال الا ان ايجاب بغير قبل كثرة الإبل بجحف برب المال وايجاب شقص بعير مما يشق لم فيه من نقصان القيمة وعسر الانتفاع فعدل الشارع إلى الشاة ترفيها وارفاقا فان قلنا الأصل هو الشاة فإذا أخرج البعير كان كله فرضا كالشاة وان قلنا الأصل هو الإبل فإذا أخرج بعير كان الواجب خمسه لأنه يجزى عن خمس وعشرين وحصة كل خمس حينئذ خمسه ولو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل أو عن خمس عشرة أو عشرين هل يجزئه فيه وجهان بنوهما على الخلاف الذي تقدم ان قلنا إذا أخرجه عن الخمس وقع الكل فرضا وقام مقام شاة فلا يكفي في العشر بعير واحد بل لابد من بعيرين أو بعير وشاة وفي الخمس عشرة من ثلاثة أبعرة أو بعيرين وشاة أو شاتين وبعير أو ثلاث شياه وفي العشرين من أربعة وان قلنا الفرض قدر خمسه فيجزئ ويكون متبرعا في العشر بثلاثة أخماسه وفي الخمس عشرة بخمسه وفي العشرين بخمسه ولم يرتض الامام هذا البناء ومن وجوه الاشكال فيه الخمس عشرة بخمسه وفي العشرين بخمسه ولم يرتض الامام هذا البناء ومن وجوه الاشكال فيه انه يقال لم يلزم من كون كله فرضا إذا أخرجه عن خمس الا يكتفى به عن العشر بل يجوز أن يكون كاله فرضا إذا اخرج عن هذا وفرضا إذا اخرج عن ذاك الا ترى انه يقع فرضا فيكتفى به عن الخمس والعشرين مع الحكم بان كله فرض إذا اخرج عن الخمس وكذا البدنة ضحية واحدة إذا ضحى بها وهي بعينها ضحية سبع إذا اشتركوا فيها وسواء كان البناء المذكور مريضا أم لا فظاهر المذهب اجزاؤها عما دون الخمس والعشرين كاجزائها عن الخمس والعشرين وهو المكور في الكتاب والوجهان المذكوران ههنا مبنيان على الصحيح؟ في إجزاء البعير عن الخمس مطلقا والوجهان الآخران ثم يعودان ههنا أيضا ونعتبر تفريعا عليهما أن لا تنقص قيمته في العشر عن قيمة شاتين وفى الخمس عشرة عن قيمة ثلاث شياه وفي العشرين عن قيمة أربع وإذا عرفت جميع ما ذكرنا رقمت قوله في الكتاب أخذ بالميم والألف والواو وقوله وإن نقصت قيمته (بالواو) أيضا للوجه المنسوب إلى القفال وأبي محمد رحمهما الله (واعلم) أن الشاة الواجبة في الإبل يجب أن تكون صحيحة وإن كانت الإبل مراضا لأنها في الذمة ثم فيها وجهان (أحدهما) وهو الذي أورده كثيرون أنه يؤخذ من المراض صحيحة تليق بها (مثاله) خمس من الإبل مراض قيمتها خمسون ولو كنت صحاحا لكانت قيمتها مائة وقيمة الشاة المجزئة عنها ستة دراهم يؤمر باخراج شاة صحيحة تساوى ثلاثة دراهم فإن لم توجد بهذه القيمة شاة صحيحة قال في الشامل فرق الدراهم (والثاني) أنه يجب فيها ما يجب في الإبل الصحاح بلا فرق قال في المهذب وهذا ظاهر المذهب ونسب الأول إلى أبي على ابن خيران *
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست