فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٣
نحن فيه يتخطى في الصعود والنزول أحد واجبي ماله (والحالة الثالثة) أن يوجد الصنفان معا بصفة الاجزاء فقد قال الشافعي رضي الله عنه نصا يأخذ الساعي ما هو الأغبط منهما لأهل السهمين لان كل واحد من الصنفين فرض نصابه لو انفرد فإذا اجتمعا روعي الأصلح للمحتاجين * واحتج له بظاهر قوله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وعن ابن سريج أن المالك بالخيار يعطي ما شاء منهما كما أنه بالخيار في الصعود والنزول عند فقد الفرض وأجاب الأصحاب ان المالك ثم بسبيل من ترك الصعود والنزول معا بأن يحصل الفرض وإنما شرع ذلك تخفيفا للامر عليه ففوض إليه وههنا خلافه (التفريع) إن خيرنا المعطى على رأى ابن سريج فيستحب له مع ذلك أن يعطي الأغبط إلا أن يكون ولي يتيم فيراعي حظه وان فرعنا على النص وهو ظاهر المذهب فلو أخذ الساعي غير الأغبط نظر إن وجد تقصير منه بأن أخذه مع العلم بحاله أو أخذه من غير اجتهاد ونظر في أن الأغبط ما ذا أو وجد تقصير من المالك بأن دلس وأخفى الأغبط لم يقع المأخوذ عن جهة الزكاة وإن لم يوجد تقصير من واحد منهما وقع عن جهة الزكاة هذا ما اعتمده الأكثرون منهم صاحب المهذب وهو الظاهر وزاد في التهذيب شيئا آخر وهو أن لا يكون باقيا بعينه في يد الساعي فإن كان باقيا لم يقع عن الزكاة وإن لم يقصر واحد منهما وهذا قد حكاه الشيخ أبو الفضل ابن عبدان عن ابن جيران ووراء ما نقلنا من الظاهر وجوه أخر (أحدها) أنه يقع عن الزكاة بكل حال وان أخذ من غير اجتهاد حكاه ابن كج وغيره لأنه يجزئ عند الانفراد فكذا عند الاجتماع وهذا رجوع إلى رأى ابن
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست