فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٩
قال (النظر الآني في العدول إلى ابن اللبون فمن وجب عليه بنت مخاض ولم تكن في ماله أخذ ابن اللبون وإن لم يكونا في ماله جاز له شراء ابن اللبون ولو كان في ماله بنت مخاض معيبة فهي كالمعدومة ولو كانت كريمة لزمه على الاقيس شراء بنت مخاض لأنها موجودة في ماله وإنما تترك نظرا له وتؤخذ الخنثى من بنات اللبون بدلا عن بنت مخاض عند فقدها ويؤخذ الحق بدلا عن بنت لبون عند فقدها كما يؤخذ ابن لبون بدلا عن بنت مخاض) * إذا ملك خمسا وعشرين من الإبل وجبت عليه بنت مخاض فان وجدها لم يعدل إلى ابن اللبون وإن لم يجدها وكان عنده ابن لبون جاز أخذه منه سواء قدر على تحصيل بنت المخاض أم لا وسواء كانت قيمته أقل من قيمة بنت المخاض أو لم يكن لما رويناه في الخبر ولا جبران بل فضل السن يجير فضل الأنوثة ثم فيه مسائل (إحداها) لو لم يكن في ماله بنت المخاض ولا ابن اللبون ففيه وجهان (أظهرهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يشترى ما شاء منهما ويخرجه أما بنت المخاض فلأنها الأصل وأما ابن اللبون فلان شرط اجزائه موجود وهو فقد بنت المخاض عنده ولأنه لا منع من شراء ابن اللبون وإذا اشتراه كان في ماله ابن لبون وهو فاقد لبنت المخاض (والثاني) وبه قال مالك واحمد وصاحب التقريب يتعين عليه شراء بنت المخاض لأنهما لو استويا في الوجود لم يخرج ابن اللبون فكذلك إذا استويا في الفقد وقدر على تحصيلهما (الثانية) لو كانت عنده بنت مخاض معيبة فهي كالمعدومة لأنها غير مجزئة ولو كانت كريمة وإبله مهازيل فلا يكلف اخراجها لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (إياك وكرائم أموالهم) (1) فان تطوع بها فقد أحسن (2) وان أراد اخراج ابن لبون ففيه وجهان (أظهرهما) عند صاحب الكتاب وشيخه أنه لا يجوز لان شرط العدول إلى ابن
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست