فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٠
فيجوز في صدقة الغنم كالثنية واختلفوا في تفسير هما على أوجه (أظهرهما) وهو المذكور في الكتاب أن الجذعة ما استوفت سنة ودخلت في الثانية والثنية ما استوفت سنتين سميت الجذعة جذعة لأنها تجدع السن كما ذكر في الإبل (والثاني) ان الجذعة ما لها ستة أشهر والثنية ما لها سنة وهو الذي ذكره في الثنية (والثالث) أن الجذعة هي التي لها ثمانية أشهر والثنية هي التي لها سنة وهو اختيار القاضي الروياني في الحلية
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست