فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦
في زيادتها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم لا شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان وقد استقر الحساب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ويتغير الواجب بزيادة عشر عشر ففي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث اتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وعلى هذا القياس وبقولنا قال احمد ومالك وعن أبي حنيفة ثلاث روايات (إحداها) مثل قولنا (وأظهرها) ان فيما زاد على الأربعين يجب بحساب ذلك في كل بقرة ربع عشر مسنة إلى أن يبلغ ستين (والثالثة) انه لا شئ في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ خمسين فيجب فيها مسنة وربع مسنة وإذا بلغت ستين وجب تبيعان على الروايات كلها واستقر الحسا كما ذكرنا والتبيع هو الذي له سنة وطعن في الثانية سمي بذلك لأنه يتبع الام وقيل لان قرنه يتبع اذنه ويكاد يساويها والأنثى تبيعة والمسنة هي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة والذكر مسن هذا هو المشهور في تفسيرهما ويجوز أن يعلم قوله وهو الذي له سنة وقوله وهي التي لها
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست