فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا ومن أربعين مسنة (1) * لا شئ في البقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ثم لا شئ
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست